مبدأ استبعاد الأفکار المجردة من نطاق الحماية القانونية للملکية الفکرية لحقّ المؤلف في الفقه والقضاء المصري والفرنسي ( دراسة نقدية )

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

کلية السلط للعلوم الإنسانية - جامعة البلقاء التطبيقية

المستخلص

جرت قوانين حماية الملکية الفکرية لحق المؤلف-ومنها قوانين مصر وفرنسا– على النص صراحة بأن محل الحماية القانونية للإنتاج الذهني هو المصنف المبتکر، بيد أنه قد نشأ خلاف فقهي وقضائي دار حول ما إذا کان ينبغي تحقق الابتکار في شکل المصنف أم في مضمونه (الأفکار)([1]) ؟.
ونظرا لأهمية الإجابة على هذا التساؤل؛ حيث ستبنى عليها معرفة الحدود الفاصلة بين ما هو داخل في نطاق الملکية العامة، والذي يعتبر استعماله جائزا للعموم، وما هو من قبيل الملک الخاص الذي يعد تناوله غير مشروع، وتقوم به جريمة التقليد إذا توافرت باقي عناصرها القانونية؛ لذلک کانت التفرقة بين شکل المصنف ومحتواه (الأفکار) إحدى الاسهامات المهمة التي اعتمدها الفقه والقضاء - سواء في مصر أو فرنسا -؛ لتحديد نطاق الحماية القانونية للملکية الفکرية لحقّ المؤلف، بحيث ترد الحماية على شکل المصنف الذي تفرغ فيه الأفکار وليس بالأفکار ذاتها.