عارض عدم اختصاص المحکمة فى قانون المرافعات المدنية المصرى والفرنسى

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

کلية الحقوق - جامعة المنصورة

المستخلص

تعدد ضوابط الاختصاص القضائي ومشاکله :
مع مراعاة الوضع الخاص لمحکمة النقض ، باعتبارها محکمة عليا ، واحدة في الدولة ، تضمن عن طريق رقابتها لتطبيق المحاکم الأدنى للقانون ، سلامة هذا التطبيق ووحدته في کافة أنحاء الدولة ، فإن المشرع يرتب غيرها من محاکم القضاء المدني في شکل هرم يتضمن درجتين من المحاکم ، هي محاکم الدرجة الأولى ومحاکم الدرجة الثانية . وبالنظر إلى توزيع محاکم الدرجة الأولى ما بين طبقتين من المحاکم ، المحاکم الجزئية والمحاکم الابتدائية . وتحديد دوائر اختصاص مکانية لکل محکمة داخل طبقتها . ونظرا لوجود العديد من المحاکم المتخصصة ، سواء داخل طبقة المحاکم الجزئية ([1]) أو طبقة المحاکم الابتدائية ([2]) ، أو حتى أحيانا من طبقة محاکم الاستئناف ([3]) ، فضلا عن وجود بعض التشکيلات الخاصة داخل کل محکمة ([4]) ، فإنه يلزم تعدد الضوابط التي يعتمد المشرع عليها لتوزيع الاختصاص بين هذه المحاکم المتعددة باختلاف طبقاتها وتخصصاتها وتشکيلاتها .



([1])مثل محکمة شئون العمال ومحکمة التنفيذ ومحکمة الأمور المستعجلة .


([2])مثل محکمة الأسرة والدوائر الابتدائية بالمحاکم الاقتصادية .


([3])مثل الدوائر الاستئنافية بالمحاکم الاقتصادية .


([4])مثل قاضي الأمور الوقتية في المحکمة الابتدائية . وانظر المادة 497 ، الفقرة الثانية ، من قانون المرافعات التي تسند إلى تشکيل خاص بمحکمة الاستئناف نظر موضوع دعوى مخاصمة القضاة
( بعد أن تحکم إحدى دوائر الاستئناف بجواز قبول المخاصمة ) ، إذا کان القاضي المخاصم مستشارا في إحدى محاکم الاستئناف أو النائب العام أو المحامي العام . وکذلک المادة 4 من قانون السلطة القضائية بشأن تشکيل واختصاص الهيئات العامة بمحکمة النقض .