اختصاصات المحکمة الدستورية الأردنية بين الواقع النظري والتطبيق العملي

نوع المستند : المقالة الأصلية

المستخلص

سنذهب مع ما يقول به الفقه الدستوري إلى أن جمود الدستور وعلوه أو سموه هو العامل الأساسي والحقيقي في قيام الرقابة القضائية علي دستورية القوانين، ذلک لان سهولة تعديل الدستور کما يرى هذا الفقه  يقود إلى أن يقل شعور السلطة التشريعية بالتقيد والخضوع للدستور طالما أحست أنها تملک تعديله، ويذهب هذا الفقه إلى وصف الدساتير الصعبة التعديل ولکنها تخلو من النص على الرقابة على دستورية القوانين بالدساتير شبه الجامدة.
هذا ولما کان دستور 1952 عندنا دستورا جامدا ويعلو على ما عداه من الناحيتين الشکلية والموضوعية فلم ينص على تنظيم أمر حمايته إلى أن جاء عام 2011 تاريخ نشر التعديلات الدستورية لتشکل فاصلاً مهماً بين مرحلتين ثم نقطة تحول کبيرة عندما أمرت المادة (58) من الدستور أن تنشأ بقانون محکمة دستورية يکون مقرها في العاصمة وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها.
وتتفاوت اختصاصات المحاکم الدستورية إذ تتسع في بعض الدول، وتضيق في بعضها الآخر فقد ذهبت المادة (59) من الدستور الأردني والمادة الرابعة من قانون المحکمة الدستورية رقم (15) لسنة 2012 بين هذين الاتجاهين، حيث " تختص المحکمة الدستورية بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وتختص بتفسير نصوص الدستور([1]).
وعليه وحتى نستطيع بيان ذلک فإننا سنقسم موضوع بحثنا إلى فصلين:
-     الفصل الأول : يتعلق بطرق الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة.
-     الفصل الثاني : ويتعلق بتفسير نصوص الدستور.