ما مدى إمکانية التزام الفرد -أمام أي شخص آخر- بالتنازل عن التصرف بالأموال التي تدخل في ذمته المالية؟ وهل يُعَد مثل هذا التنازل -حتى وإنْ کان تعاقدياً- صحيحاً ومشروعاً؟ إن هذا السؤال يحمل في طياته مفارقة واضحة تتعلق بما إذا کان الفرد قادراً على حرمان نفسه من حرية التصرف في أمواله وذلک من خلال ممارسته لحرية أخرى- ألا وهي الحرية التعاقدية، ولهذا فان الفقه يلقي الضوء بشکل واضح على النزاع الذي يحدث بين إمکانية حرمان الفرد من حرية التصرف في أمواله من خلال الحرية العقدية. يظهر بشکل واضح أن صحة الشرط المانع من التصرف ذي الطبيعة العقدية يجب تناولها على أساس أن الحرية العقدية تفترض دائماً صحة محل العقد -وتحديداً محل الالتزام-أو مشروعيته([1]). ولکن الشرط المانع من التصرف يدعونا بالضرورة إلى طرح التساؤل بخصوص صحة الالتزام العقدي ومشروعيته من قِبَل المالک الذي حرم نفسه أو قيدها عن حرية التصرف في ملکه باعتبار أن مثل هذا الشرط يؤدي حتماً إلى المساس بقدرته على التصرفوبمبدأ حرية تداول الأموال([2]).
المنع من التصرف محاولة نظرية نحو رسم الحدود الفاصلة بين الحق في التصرف والقدرة القانونية على التصرف
الظفيري , العياش, خالد عطشان , مرضي عبيد, & فوزي محمد, صلاح الدين. (2019). المنع من التصرف محاولة نظرية نحو رسم الحدود الفاصلة بين الحق في التصرف والقدرة القانونية على التصرف. مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 9(68), 473-515. doi: 10.21608/mjle.2019.155732
MLA
خالد عطشان , مرضي عبيد الظفيري , العياش; صلاح الدين فوزي محمد. "المنع من التصرف محاولة نظرية نحو رسم الحدود الفاصلة بين الحق في التصرف والقدرة القانونية على التصرف". مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 9, 68, 2019, 473-515. doi: 10.21608/mjle.2019.155732
HARVARD
الظفيري , العياش, خالد عطشان , مرضي عبيد, فوزي محمد, صلاح الدين. (2019). 'المنع من التصرف محاولة نظرية نحو رسم الحدود الفاصلة بين الحق في التصرف والقدرة القانونية على التصرف', مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 9(68), pp. 473-515. doi: 10.21608/mjle.2019.155732
VANCOUVER
الظفيري , العياش, خالد عطشان , مرضي عبيد, فوزي محمد, صلاح الدين. المنع من التصرف محاولة نظرية نحو رسم الحدود الفاصلة بين الحق في التصرف والقدرة القانونية على التصرف. مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 2019; 9(68): 473-515. doi: 10.21608/mjle.2019.155732