الأصل المسلم به أن البرلمان في النظم الدستورية على اختلاف مشاربها هو صاحب الاختصاص الأصيل بالتشريع باعتباره ممثل الشعب صاحب السيادة ومصدر السلطة([1]) على النحو الذي لا يحق معه لرئيس الدولة – رئيس السلطة التنفيذية – ممارسة وظيفة التشريع إعمالا لمبدأ فصل السلطات وتکريساً لمفهوم دولة المؤسسات . وإذا کان لرئيس الدولة دور في العملية التشريعية فإنه ينحصر في حقه في اقتراح القوانين أو الاعتراض عليها ([2]) دون أن يستقل بممارستها .
. (2019). الضوابط الدستورية لسلطة رئيس الجمهورية في إصدار القرارات بقوانين طبقا للدستور المصري لعام 2014 ( دراسة تحليلية نقدية للمادة 156 من الدستور ). مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 9(69), 3-160. doi: 10.21608/mjle.2019.155755
MLA
. "الضوابط الدستورية لسلطة رئيس الجمهورية في إصدار القرارات بقوانين طبقا للدستور المصري لعام 2014 ( دراسة تحليلية نقدية للمادة 156 من الدستور )". مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 9, 69, 2019, 3-160. doi: 10.21608/mjle.2019.155755
HARVARD
. (2019). 'الضوابط الدستورية لسلطة رئيس الجمهورية في إصدار القرارات بقوانين طبقا للدستور المصري لعام 2014 ( دراسة تحليلية نقدية للمادة 156 من الدستور )', مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 9(69), pp. 3-160. doi: 10.21608/mjle.2019.155755
VANCOUVER
. الضوابط الدستورية لسلطة رئيس الجمهورية في إصدار القرارات بقوانين طبقا للدستور المصري لعام 2014 ( دراسة تحليلية نقدية للمادة 156 من الدستور ). مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 2019; 9(69): 3-160. doi: 10.21608/mjle.2019.155755