الضوابط الدستورية لسلطة رئيس الجمهورية في إصدار القرارات بقوانين طبقا للدستور المصري لعام 2014 ( دراسة تحليلية نقدية للمادة 156 من الدستور )

نوع المستند : المقالة الأصلية

المستخلص

الأصل المسلم به أن البرلمان في النظم الدستورية على اختلاف مشاربها هو صاحب الاختصاص الأصيل بالتشريع باعتباره ممثل الشعب صاحب السيادة ومصدر السلطة([1]) على النحو الذي لا يحق معه لرئيس الدولة – رئيس السلطة التنفيذية – ممارسة وظيفة التشريع إعمالا لمبدأ فصل السلطات وتکريساً لمفهوم دولة المؤسسات . وإذا کان لرئيس الدولة دور في العملية التشريعية فإنه ينحصر في حقه في اقتراح القوانين أو الاعتراض عليها ([2]) دون أن يستقل بممارستها .