الحماية المدنية للعلامة التجارية غير المسجلة في القانون الأردني

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

أستاذ القانون المدني المساعد جامعة الطفيلة التقنية – کلية الأعمال الطَّفيلة - الأردن

المستخلص

تعدّ العلامة التجارية من أبرز عناصر الملکية التجارية وأکثرها أهمية، حيث تلعب دوراً هاماً في نجاح العمل التجاري، وتعتبر العلامة التجارية من أهم عناصر المحل التجاري المعنوية، التي تخوّل مالکها حق الاستعمال، والاستغلال، والتصرف الجائز قانوناً، وينظر إليها أيضاً باعتبارها مـالاً منقولاً معنوياً ذا قيمة اقتصادية بالغه ([1]).
لقد نظّم المشرّع الأردني أحکام العلامات التجارية في قانون خاص، وهو قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة (1952)، وثم صدر قانون العلامات التجارية المعّدل رقم (34) لسنة (1999)، لکي يتوافق مع تطورات التجارة العالمية بعد انضمام الأردن لمنظمة التجارة العالمية، وکذلک مع أحکام اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملکية الفکرية (تربس) لسنة (1994)([2])، وعرّف المشرّع الأردني العلامة التجارية بأنّها "أي إشارة ظاهرة يستعملها، أو يريد استعمالها أي شخص لتمييز بضائعه، أو منتجاته، أو خدماته عن بضائع، أو منتجات، أو خدمات غيره"([3]).