سلطة القاضي في تعديل الأجل في القانون المدني الأردني

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

أستاذ القانون التجاري المساعد، قسم القانون، جامعة البلقاء التطبيقية , أستاذ القانون المدني المشارک، قسم القانون، جامعة البلقاء التطبيقية , باحث قانوني، جامعة البلقاء التطبيقية , استاذ القانون المدني المساعد، قسم القانون، جامعة البلقاء التطبيقية

المستخلص

يتوجب على المدين أن يفي بالتزامه بمجرد حلول أجل الوفاء به وبغض النظر إن کان هذا الالتزام تجارياأو مدنياً. إلا أن المدين قد يواجه في بعض الأحيان ظروفاً معينة تمنعه من الوفاء بالتزامه في موعده ما يخول القاضي منحه مهلة للوفاء بالالتزام في أحوال معينة نص عليها القانون, وهي ما تسمى بالمهلة القضائية أو نظرة الميسرة. إن هذه الدراسة تهدف إلى التعرف على مدى امتلاک القاضي للسلطة التقديرية  في تعديل أجل الوفاء ومنح نظرة الميسرة؟ فإن کان القاضي يمتلک تلک السلطة فما هي الشروط التي حددها القانون والتي تخوله ممارسة مثل ذلک الحق؟ وهل تعتبر تلک السلطة الممنوحة للقاضي لإعطاء مثل تلک المهلة خاضعة لرقابة محکمة التمييز أم لا؟
لقد اتبع الباحثون في هذه الدراسة المنهج الوصفي والذي يرتکز على التحليل والتفسير من خلال استعراض مفهوم الأجل وشروطه، ومن ثم البحث في تعريف المهلة القضائية واستعراض الشروط التي يجب توافرها ليتمکن القاضي من تعديل الأجل بحيث يعطي المدين مهلة قضائية ليتمکن من الوفاء بالتزامه.