أحکام مطالبة المساهمين بالجزء المتبقي من رأس مال الشرکة المساهمة في حالة الإفلاس

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلفون

1 مدرس القانون التجاري بکلية الحقوق/جامعة الکويت

2 کليةالحقوق جامعة المنصورة

المستخلص

رأس المال في الشرکة المساهمة هو الضمان العام للدائنين وذلک لتمتع الشرکة بالشخصية المعنوية المستقلة عن المساهمين؛ ولما يتمتع به المساهمون في تلک الشرکة من مسئولية محدودة عن ديون الشرکة.
وفي حالة إفلاس الشرکة، نظمت المادة 677 من قانون التجارة الکويتي رقم 68 لسنة 1980 مسألة الرجوع على المساهمين بالمتبقي من رأس المال، حيث نصت على أنه "يجوز لمدير التفليسة، بعد استئذان قاضيها، أن يطالب الشرکاء بدفع الباقي من حصصهم ولو لم يحل ميعاد الاستحقاق، ولقاضي التفليسة أن يأمر بقصر هذه المطالبة على القدر اللازم  لوفاء ديون الشرکة".
کما نظمت المادة 684 تجاري مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة في حالة إفلاس الشرکة، وذلک کحماية إضافية للدائنين حين يتسبب أعضاء مجلس الإدارة بسوء إدارتهم للشرکة في خسارة أموالها وعدم کفاية موجوداتها لسداد ديونها فنصت على أنه  "إذا تبين بعد افلاس الشرکة أن موجوداتها لا تکفي لوفاء 20% على الأقل من ديونها، جاز للمحکمة بناء على طلب مدير التفليسة أن تقضي بإلزام جميع أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو بعضهم، بالتضامن أو بدون تضامن، بدفع ديون الشرکة کلها أو بعضها ألا إذا أثبتوا أنهم بذلوا في تدبير شؤون الشرکة العناية الواجبة".