انقضاء الخصومة المدنيــة بالقَبُـول دراسة تأصيلية مقارنة

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

أستاذ قانـون المرافعات المساعد کلية الحقوق جامعة المنصورة

المستخلص

من الجدير بالذکر أن لأطراف الخصومة القضائية الحرية في إنهاء إجراءات الخصومة([1])، والأصل أن الانقضاء الاختياري للخصومة القضائية يشترط فيه موافقة الأطراف، کما هو الحال في انقضاء الخصومة القضائية بالترک، وانقضاء الخصومة بالصلح، حيث يعتمد من حيث المبدأ على قَبُول المدعى عليه([2]) لطلب الترک من المدعي، أو اتفاق الأطراف على الصلح.
والأصل أنه يجوز لکل خصم أن يتنازل عن أي حق من حقوقه، أيا کانت طبيعة هذا الحق سواء أکان من الحقوق الموضوعية أم الحقوق الإجرائية([3])، إذ يستطيع المدعي أن يتنازل عن حقه في الدعوى أو الخصومة، وذلک عن طريق الترک، أو يتنازل عن أي إجراء من إجراءات الخصومة، کما يمکن للمحکوم له أن يتنازل عن الحکم الصادر لصالحه، ويمکن للمدعى عليه أن يتنازل عن حقه في الدعوى عن طريق قَبُول طلبات المدعى، أو قَبُول الحکم.