في سنة 1931م ، ووقت أن کان القانون الفرنسي يتطلب لصحة صدور الحکم من محکمة النقض الفرنسية ، أن يحضر الجلسة ويشترک في إصداره أحد عشر قاضيا على الأقل من قضاة الدائرة التي أصدرته ، أنشئت محکمة النقض المصرية ، واکتفى القانون أن تصدر أحکامها من خمسة قضاة على الأقل . وقيل في تبرير ذلک " أنه لم يثبت أن الاستکثار من الآراء فوق حد معين من شأنه أن يقلل من احتمال الخطأ . بل رأى المشرع أن الإکثار من عدد القضاة في المحکمة يزيد في صعوبة فحص القضايا والمداولة فيها ([1]) . فما بالنا ، والمشرع الفرنسي قد أنقص عدد القضاة الذين تصدر منهم أحکام محکمته ، في سنة 1947 إلى تسعة قضاة ، ثم في سنة 1952 إلى سبعة قضاة، وفي سنة 1981 إلى خمسة قضاة ، وهي الآن تصدر من ثلاثة قضاة – فقط – ([2]) ، ونحن ما زلنا نقف عند قاعدة الخمسة ؟ إلى هذا الحد ، محکمتنا ليست مزدحمة بالعمل ؟
([1])المذکرة الإيضاحية لقانون إنشاء محکمة النقض – ص 17 – 18 ، مشار إليها في مقال : د/ محمد حامد فهمي - محکمة النقض والإبرام المصرية – نظرة عامة في القانون الصادر بإنشائها في 2 مايو سنة 1931 – مجلة القانون والاقتصاد – السنة الثانية – العدد الأول – يناير 1932 – الصفحات 53 – 94 ، بصفة خاصة ص 69 .
([2])والمفصود هنا الأحکام التي تصدر من دائرة عادية من الدوائر الستة الموجودة بمحکمة النقض الفرنسية . أما الأحکام التي تصدر من دائرة مختلطة بالمحکمة ، أو من هيئتها العامة ، فلها شأن آخر سوف نتناوله في عمق الدراسة ، إن شاء الله.
الشيخ, على مصطفى. (2018). نظرات في تنظيم محکمة النقض الفرنسية واختيار الطعون التي تنظرها في المواد غير الجنائية. مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 8(66), 201-633. doi: 10.21608/mjle.2018.156095
MLA
على مصطفى الشيخ. "نظرات في تنظيم محکمة النقض الفرنسية واختيار الطعون التي تنظرها في المواد غير الجنائية". مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 8, 66, 2018, 201-633. doi: 10.21608/mjle.2018.156095
HARVARD
الشيخ, على مصطفى. (2018). 'نظرات في تنظيم محکمة النقض الفرنسية واختيار الطعون التي تنظرها في المواد غير الجنائية', مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 8(66), pp. 201-633. doi: 10.21608/mjle.2018.156095
VANCOUVER
الشيخ, على مصطفى. نظرات في تنظيم محکمة النقض الفرنسية واختيار الطعون التي تنظرها في المواد غير الجنائية. مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 2018; 8(66): 201-633. doi: 10.21608/mjle.2018.156095