الافتراض القانوني في نظام المرافعات الشرعية السعودي

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

عضو هيئة التدريس بجامعتى (جامعة الملک سعود بالمملکة العربية السعودية و جامعة المنصورة بجمهورية مصر العربية)

المستخلص

أولاً: دور الافتراض في بناء القواعد القانونية:
ُعد الافتراض القانوني في العصر الحديث، أحد الوسائل المعنوية للصياغة القانونية([1])، ويقصد بهذه الوسائل التعبير عن جوهر القاعدة القانونية عن طريق إعمال الذهن والمنطق والمجاز القانوني؛ بغية ترتيب حکم، أو أثر قانوني([2])؛ وعلى الرغم من قدم اللجوء إلى وسيلة الافتراض القانوني لتحقيق غايات محدده إلا أن التشريعات الحديثة والمعاصرة مازالت تستخدم هذه الوسيلة في بناء القواعد القانونية، وهندستها، وصياغتها، وتفسيرها، وتطبيقها([3]).
ولعله من المعلوم أن القواعد القانونية تنقسم وفق إحدى صور تقسيماتها، إلى قواعد قانونية موضوعية، وقواعد قانونية إجرائية (شکلية)([4])؛ والقواعد القانونية



([1]) تتعدد الطرق المعنوية لصياغة القاعدة القانونية؛ ومن هذه الطرق على سبيل المثال لا الحصر؛ القرائن القانونية، والحيل القانونية؛ مزيداً من التفاصيل؛ راجع: د. حسن علي الذنون، فلسفة القانون، مطبعة العاني ببغداد، العراق 1975م، ص249 وما بعدها.


([2]) مزيداً من التفاصيل؛ راجع: د. خالد بن عبد العزيز الرويس، د. رزق بن مقبول الريس، المدخل لدراسة العلوم القانونية، مکتبة الشقري، الطبعة السادسة، الرياض 1436هـ - 2015م، ص117 وما بعدها.- د. صحراوي فريد، الحيل القانونية، رسالة دکتوراه، کلية الحقوق بجامعة الجزائر1، الجزائر 2014-2015م، ص203.


([3])  د. السيد عبد الحميد فودة، الافتراض القانوني بين النظرية والتطبيق، الطبعة الأولى، دار الفکر العربي، الإسکندرية، 2003م، ص45.- د. ياسر باسم ذنون، الافتراض القانوني ودوره في تطور القانون، مجلة جامعة تکريت للعلوم الإنسانية، العدد رقم (1) المجلد رقم (12) السنة 2005م، ص126.


([4]) هناک أهمية للتفرقة بين القواعد القانونية الموضوعية، والقواعد القانونية الإجرائية؛ وسنقصر الحديث هنا على أهمية هذه التفرقة في مجال القانون الخاص؛ ومن هذه الأهمية على سبيل المثال لا الحصر؛ الآتي: 1- تحديد القانون واجب التطبيق في نطاق القانون الدولي الخاص؛ حيث ينصرف تحديد هذا القانون إلى القواعد الموضوعية دون الإجرائية؛ إذ من الثابت أن القواعد الإجرائية تخضع لقانون دولة القاضي المختص بنظر النزاع؛ راجع في ذلک: د. متولي عبد المؤمن محمد المرسي، الوجيز في القانون الدولي الخاص السعودي، الطبعة الأولى ، دار الإجادة للنشر، الرياض 1437- 1438هـ، ص45، وص258. 2- أن القوانين الإجرائية قد تسري على وقائع حدثت في الماضي؛ کما هو الحال في وضعية سريان قواعد قانون المرافعات الجديد على الدعاوى التي لم يتم الفصل فيها وفقاً للقانون الملغي؛ أما القواعد الموضوعية في نطاق القانون الخاص؛ فلا تسري إلا بأثر فوري.3- أن القواعد الإجرائية تطبق - کقاعدة عامة، أو بحسب الأصل - على کافة طوائف المجتمع؛ أما القواعد الموضوعية في نطاق القانون الخاص؛ فقد تطبق على طائفة من طوائف المجتمع دون باقي الطوائف؛ فالقواعد الموضوعية الحاکمة للزواج مثلاً قد تختلف في الدولة الواحدة في حال وجود عدة طوائف دينية بها؛ أما القواعد الإجرائية؛ فتکون واحدة؛ وتنطبق على جميع الطوائف.4- أن المبدأ السائد في مجال القواعد الموضوعية في نطاق القانون الخاص، هو مبدأ سلطان الإرادة؛ بينما لا وجود لهذا المبدأ في مجال قانون المرافعات کأصل عام؛ لأن هذا القانون قانون إجرائي يخضع لتنظيمات محددة من قبل المنظم ولا يمکن الخروج عليها من قبل الإفراد إلا فيما ندر.5- أن المحکم في حال اللجوء إلى التحکيم کوسيلة من وسائل فض النزاع؛ قد لا يتقيد بالقواعد الإجرائية؛ ولکنه يلتزم بتطبيق القواعد الموضوعية([4])؛راجع في ذلک: د. أحمد أبو الوفا، المرافعات المدنية والتجارية، الطبعة السادسة عشرة، منشأة المعارف، الإسکندرية، 1993م، ص14؛ ومزيداً من التفاصيل حول هذا الموضوع برمته؛ راجع: د. منولي عبد المؤمن محمد المرسي، الوجيز في نظام المرافعات الشرعية السعودي، الطبعة الأولى، دار الإجادة، الرياض 1438هـ - 2017م، ص15 وما بعدها.