الدلائل الجديدة کسبب لإلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية (دراسة مقارنة)

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

مدرس القانون الجنائي کلية الحقوق - جامعة الزقازيق

المستخلص

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ، ونصلي ونسلم علي خير خلقه ، سيدنا وإمامنا ونبينا محمد ، وعلي آله وصحبه ، وبعد :
لا شک أن ارتکاب أي جريمة يترتب عليه حتماً وبطريق اللزوم العقلي نشوء حق الدولة في عقاب مرتکبها ، وهذا العقاب لا يکون إلا من خلال مجموعة من الإجراءات التى حددها المشرع الجنائي بغية الحکم علي فاعلها بالعقوبة المقررة قانوناً ، تأکيداً لسلطة الدولة في عقاب الخارجين عن القانون وردعاً لغيرهم ممن تسول لهم أنفسهم الخروج عنه 0
وهذه المجموعة من الإجراءات هى التى يتکون منها ما يعرف بالدعوي الجنائية أو الدعوي العمومية 0 وتهدف تلک الإجراءات إلى معرفة الحقيقة بالنسبة لجريمة واقعة ابتغاء مؤاخذة فاعلها علي ما جنت يداه ، ففيها طرفان المجتمع من ناحية والمتهم من ناحية أخري ، بينهما تنازع في الظاهر أکثر منه في الحقيقة والواقع. فالجماعة تقوم ــــــــ بواسطة من يمثلها مستعملاً سلطاتها ـــــــ بمباشرة جميع الوسائل التى توصلها إلى الإهتداء لمرتکب الجريمة وعقابه والمتهم من ناحية أخري يبذل کل ما في وسعه من طرق في سبيل الوصول إلي براءته .