نظرية المواعيد الإجرائية دراسة تحليلية مُقارنة في القانونين الإماراتي والفرنسي

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

والأستاذ بکلية الحقوق – جامعة حلوان

المستخلص

- المقصود بالميعاد: هو فترة زمنية بين نقطتين: نقطة البداية ونقطة النهاية. وفي مجال الإجراءات المدنية يقصد بکلمة " ميعاد ": أجل، أو فترة زمنية؛ قد
تطول أو تقصر، يحددها القانون أو القاضي أو الخصوم، ويتعين القيام بإجراء
معين إما قبل أن يبدأ الميعاد أو خلاله أو بعده، أو أن يکون محظورا خلاله القيام بإجراء ما
(1).



([1])وحول تعريف الميعاد الإجرائي، أُنظر: أ. د. رمزي سيف، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، الطبعة السابعة، 1967، دار النهضة العربية، مصر، رقم 374، ص 432- أ. د. فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، قانون المرافعات المدنية والتجارية؛ وأهم التشريعات المکملة له، طبعة 2001، دار النهضة العربية، مصر، رقم 298، ص 362- أ. د. عزمي عبد الفتاح، الوسيط في قانون المرافعات الکويتي، قانون القضاء المدني الکويتي، مؤسسة دار الکتب، الکويت، الطبعة الأولى 2006- 2007، ص 490- أ. محمد العشماوي، أ. د. عبد الوهاب العشماوي، قواعد المرافعات في التشريع المصري والمقارن، الجزء الأول، مارس 1957، المطبعة النموذجية، مصر، رقم 590، ص 734- أ. د. أحمد السيد صاوي، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار النهضة العربية، طبعة 2000، رقم 331، ص 513- أ. د. أحمد أبو الوفا، المرافعات المدنية والتجارية، الطبعة الرابعة عشر 1986، منشأة المعارف ببالإسکندرية، رقم 285، ص 472- وفي الفقه الفرنسي،