إفشاء السر المهني بين الضوابط القانونية واعتبارات المصلحة الأَولى بالرعاية "دراسة مقارنة "

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

أستاذ القانون المدني المساعد کلية الشريعة والقانون- جامعة حائل السعودية

المستخلص

نتناول في هذا البحث موضوعاً هاماً، وهو موضوع الإثبات بالوسائل الإلکترونية في مجال العقود الإدارية، لذلک سنعرض للمقصود بالعقود الإدارية التقليدية والإلکترونية ومعايير تمييزها، وخصائصها.أيضاً سنعرض النصوص القانونية المنظمة للإثبات التقليدي في العقود الإدارية، وأهم الأحکام القضائية الصادرة من مقدمة:
يعتبر الالتزام بکتمان أسرار الغير واجب أخلاقي تقتضيه مبادئ الشرف والأمانة، ويقتضي أداء هذه الأمانات حفظ الأسرار من الإذاعة وصونها من الانتشار، لما يترتب على إفشائها من مضار تلحق بالفرد في شرفه واعتباره وتنال من خصوصيته أيما نيل؛ حيث تکمن أهمية السر في اتصاله اللصيق بالحياة الخاصة للفرد([1])، فهو يمثل جانبًا من أهم جوانب الحرية الشخصية، والأصل أن للفرد الحق في الاحتفاظ بأسراره في مکنونات ضميره، وله إن شاء أن يدلي بها أو ببعضها إلى من يثق به.
هذا ويزاد الأمر أهمية عندما يجد الشخص نفسه مضطرًا- تحت وطأة الحاجة- إلى البوح بسره إلى غيره من أجل الحصول على خدمة أو مساعدة معينة، وذلک بإطلاع هذا الغير على أسرار لم يکن ليفضي بها لو کان حرًا مختارًا، کمن يلجأ إلى أحد المهنيين کطبيب مثلاً بحثًا عن علاج لداء عضال ألم به، أو من يلجأ إلى محامٍ للدفاع عنه في دعوى رفعت منه أو عليه، أو من يذهب إلى موظف عام طالبًا خدمة معينة.