رغم أن حکم التحکيم يعتبر عملاً قضائياً، فإنه يتميز بأن من يصدره ليس قاضياً معيناً من الدولة ضمن تنظيمها القضائي القائم والذي يعمل باضطراد وإنما يصدر من شخص يتم اختياره بالنسبة لکل تحکيم على حده ويسمى المحکم([1]). ويعتبر هذا الأخير العضو داخل هيئة التحکيم حيث أن هيئة التحکيم تتکون من فريق من المحکمين وتکوين هيئة التحکيم أو تشکيلها فى مجال قوانين ونظم التحکيم التجاري الدولي واختيار القانون الذي يحکم التشکيل لها في ضوء القواعد المادية أو الموضوعية التي تقرره قوانين التحکيم التجاري الدولي هو موضوع دراستنا وفض تنازع القوانين هنا لا يعتمد على قواعد الإسناد وإنما يتم اختيار القانون الواجب التطبيق عن طريق القواعد المادية فى مجال التحکيم التجاري الدولي سواء قانون الإرادة أو ما ينص عليه القانون مباشراً لفض النازع القائم حول تشکيل هيئة التحکيم تلک الأخيرة التي بها يتم بعد تشکيلها البدء فى إجراءات التحکيم.
أهمية البحث وتساؤلاته: يعتبر تشکيل هيئة التحکيم أمراً ضرورياً نحو ترتيب أثر اتفاق التحکيم الإيجابي الماثل فى الالتزام بالالتجاء لهيئة التحکيم بدلاً من المحکمة المسلوب منها النزاع محل أتفاق التحکيم، وبالتالي إذا کان مضمون الأثر الإيجابي اللجوء لهيئة التحکيم، فإن هذا المضمون يشمل الاستمرار فى عرض النزاع على تلک الهيئة إعمالاً للأثر الإيجابي لاتفاق التحکيم، وهو ما عبر عنه الفقه المصري بأنه ذلک الأثر يعتبر الأثر الفني لاتفاق التحکيم([2])، ومن هنا تأتي أهمية تشکيل الهيئة وتحديد القانون الحاکم لهذا التشکيل حيث دون وجود الهيئة لا يوجد الأثر الإيجابي أو الأثر الفني لاتفاق التحکيم هذا الأخير الذي تعتبر هو أساس التحکيم، هو الذي ينشئ التحکيم ويحدد نطاقه ومداه([3])، هذا ومن منطلق أهمية تشکيل الهيئة لتولى التحکيم، فإن ثمة أهمية لبحث هذا الموضوع ماثلة في أن هيئة التحکيم وهم قضاة الخصوم الذين اختارهم، للفصل فى منازعاتهم([4]). فثمة مشاکل وتساؤلات قد تثور فى صدد تشکيل الهيئة مثل عدد أعضاء الهيئة وکيفية الاختيار والضوابط والشروط التي تحکم لاختيار من جانب الخصوم تطبقاً لقانون الإرادة أو القانون الذي يختاره ذوي الشأن هذا من جهة، ومن جهة أخرى ماذا لو لم يختاروا الخصوم المحکمين سواء کان عدم الاختيار بسبب الترک أو بسبب عدم الاتفاق على تشکيل الهيئة؟ کذلک إلى قانون يتم الاحتکام له لکي يتم معرفة الضوابط والشروط والقيود والموانع التى ترد على تشکيل الهيئة فى ضوء أحکام القانون الدولى الخاص الذي يعالج مسألة تحديد القانون لتطبيقه سواء عن طريق قواعد الإسناد أم القواعد المادية.