دور القرائن القضائية فى الإثبات الإدارى

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

أستاذ القانون العام المساعد بقسم الأنظمة بکلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

المستخلص

يتميز الإثبات فى الدعوى الإدارية بسمات خاصة تجعله مفترقًا عن نظيره فى الإثبات المدنى، فالإثبات الإدارى يعتمد على طبيعة الدعوى الإدارية، هذه الدعوى التى تنشأ عن خصومة بين طرفين غير متکافئين([1])، وهما الجهة الإدارية بسلطاتها وامتيازاتها، والفرد.
فالقضاء الإدارى أنشىء فى الأصل مراعاة لطبيعة المنازعة الإدارية وما تقتضيه من ابتداع حلول وقواعد مستقلة ومتميزة عن قواعد القانون المدني([2]). إذ کما ذهب جانب من فقه القانون العام إلى القول "... لقد أنشئ المجلس ليضع قواعد مستقلة ومتميزة عن قواعد القانون المدنى تکون فى مجموعها القانون الإدارى، وهذا ما فعله مجلس الدولة فى فرنسا، وهو ما يجب أن يفعله المجلس عندنا"([3]).



([1])مصطفى کمال وصفى، خصائص الإثبات أمام القضاء الإدارى، مقال منشور فى مجلة المحاماه، السنة50، العدد الثانى، فبراير 1970، ص 42.


([2]) د/ محمد عبد الواحد الجميلى، قضاء التعويض، مسئولية الدولة عن أعمالها غير اِلتعاقدية، دار النهضة العربية، 1995، ص 488.
فقد أرسى القاضى الإدارى "القواعد لنظام قانونى قائم بنفسه، ينبثق من طبيعة روابط القانون العام، واحتياجات المرافق ومقتضيات حسن سيرها وإيجاد مرکز التوازن والمواءمة بين ذلک وبين المصالح الفردية، فابتدع نظرياته التى استقل بها فى هذا الشأن أو سبق بها القانون الخاص، سواء فى علاقة الحکومة بالموظف، أو فى المرافق العامة وضرورة استدامتها وحسن سيرها، أو فى العقود الإدارية، أو فى المسئولية، أو غير ذلک من مجالات القانون العام".
حکم المحکمة الإدارية العليا، الصادر بتاريخ 2 يونيو سنة 1956، فى الدعوى الرقيمة 157 لسنة 2 ق، مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحکمة الإدارية العليا، المکتب الفنى، السنة الأولى، العدد الثالث، ص 807.       
وفى نفس الاتجاه:  حکم محکمة القضاء الإدارى، الصادر بجلسة 13 فبراير سنة 1988، الدعوى الرقيمة 1300 لسنة 30ق، المجموعة، السنة 33، الجزء الأول، ص 869.


([3])- د/ مصطفى أبو زيد فهمي، القضاء الإدارى ومجلس الدولة، دون دار نشر، 1966، ص 936.