مدى کفاية القواعد الدستورية في الدستور الأردني المتعلقة بالقوانين المؤقتة

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

أستاذ مساعد بقسم القانون کلية السلط - جامعة البلقاء التطبيقية

المستخلص

يستند النظام الدستوري على مبدأ الفصل بين السلطات، حيث قسم السلطات العامة في الدولة إلى سلطات ثلاث (تشريعة وتنفيذية وقضائية) ويستند هذا المبدأ على أن هناک تداخل دستوري متساوي بين عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية نتيجة التأثير المتبادل بينهما والمبني على التعاون والتوازن بينهما.
وينص الدستور الأردني صراحة في نصوص مواده على إحالة العملية التشريعية والمتمثلة بإصدار القوانين إلى السلطة التشريعية باستثناء ما عهد به کاستثناء للسلطة التنفيذية لمواجهة الحالات والظروف استثنائية حددت في المادة (94) من الدستور الحالي والتي جاء فيها:
(أ): "عندما يکون مجلس النواب منحلًا يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملک أن يضع قوانين لمواجهة الأمور المتعلقة بالکوارث العامة, حالة الحرب والطوارئ, الحاجة إلى نفقات ضرورية ومستعجلة لا تحتمل التأجيل, ويکون للقوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحکام الدستور قوة القانون على أن تعرض على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده وعلى المجلس البت فيها خلال دورتين عاديتين متتاليتين من تاريخ إحالتها، وله أن يقر هذه القوانين أو يعدلها أو يرفضها فإذا رفضها أو انقضت المدة المنصوص عليها في هذه الفترة ولم يبت بها وجب على مجلس الوزراء بموافقة الملک أن يعلن بطلان نفادها فورا من تاريخ ذلک الإعلان ويزول ما کان لها من قوه على أن لا يؤثر ذلک في العقود والحقوق المکتسبة".
(ب): بمقتضى حکم المادة (93) من هذا الدستور, يسري مفعول القوانين المؤقتة بنفس الصورة التي يسري بها مفعول القوانين, إذ أن إصدارها يکون مقتصراً عندما يکون مجلس النواب منحلاً.
ولأعمال نص المادة (94) من الدستور لابد من توافر عدة شروط لانتقال
سلطة التشريع مؤقتًا إلى السلطة التنفيذية ضمن الضوابط الدستورية المحددة في
تلک المادة، وبذلک فان المشرع الدستوري قد حصر الحالات الزمنية لإصدار القوانين المؤقتة في النظام الدستوري الأردني في حاله واحده، وهي حالة حل مجلس النواب بالإضافة إلى توافر حالة الضرورة المتمثلة بضرورة توافر إحدى الحالات الآتية: الکوارث العامة والحرب والطوارئ، بالإضافة إلى الحاجة لصرف نفقات لا تحتمل التأجيل، ويجب أن تکون إحدى هذه الحالات متلازمة مع حالة حل المجلس النيابي وفي الوقت نفسه يجب عدم مخالفة هذه التشريعات  لأحکام الدستور وينبغي اجتماع هذه الشروط الثلاثة معا فلا يکفي قيام إحداهما دون الآخر (الليمون, عوض, (2014), 128).

ومن استعراض تطبيقات (م94) من الدستور يفيد عدم تقدير السلطة التنفيذية للدور التشريعي لمجلس الأمة. فهناک قوانين مؤقتة صدرت قبل اجتماع مجلس الأمة بأيام قليلة ودون حتى شبهة الضرورة. علاوة على ذلک فإن عبارة " اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير"، لا يصح التوسع في تفسير هذه العبارة بما يتيح استخدامها في غير الفروض الواجب فيها اللجوء إليها. فوجوب الإسراع في اتخاذ تدابير، ولکون هذه الأخيرة لا تحتمل التأخير لا تدل دلالة جازمة على أننا بصدد ضرورة ملحة وخطر حال وجسيم، کما حددها القضاء العادي والإداري والدستوري في نظرية الضرورة.