الضبط الإداري وحدود سلطاته في الظروف العادية والظروف الاستثنائية

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

دکتوراه في القانون العام

المستخلص

لقد فطر الله سبحانه وتعالى البشر على الحاجة لبعضهم بعضاً، فالإنسان اجتماعي بطبعه  لا يستطيع أن يعيش منعزلاً عن أقرانه، ولذلک نجده ينتظم ضمن نسق من الحياة الاجتماعية التي يتفاعل من خلالها مع أبناء جنسه، ولکنه يسعى في مجتمعه إلى الحصول على أکبر قدر من الحقوق والحريات، ولو تم ذلک عن طريق ظلم الآخرين وحرمانهم من حقوقهم وحرياتهم، وهو ما يؤدي إلى حدوث التصادم والخلاف بين مصالح وحريات أفراد المجتمع، وهو ما يُنذر إذا ما تم التغاضي عنه بوقوع أسوء النتائج، فتعم الفوضى والتناحر، ويصبح المجتمع والدولة عرضة للتدمير والزوال، ولذلک کان لا بد من أن يتدخل المشرع لتنظيم ممارسة الأفراد لحرياتهم وحقوقهم، وکذلک کان لا بد من تدخل الإدارة العامة هي الأخرى لتقيد بعض أنشطة الأفراد، للحفاظ على النظام العام، وهو ما يسمى بالضبط الإداري.
وتنهض الإدارة العامة بممارسة وظيفة الضبط الإداري، من خلال القيام بعدد من الإجراءات التي تقيد بموجبها حريات وحقوق والأفراد، باستعمال أسلوب الزجر والإجبار والحظر کنشاطات تحقق السلطات الإدارية من خلاله وظيفتها في الحفاظ على النظام العام ([1]).
وتتمتع الإدارة العامة في مجال ممارسة وظيفة الضبط الإداري بسلطات خولها إياها القانون بمعناه الواسع، تمکنها من اتخاذ تدابير تقيد من خلالها حريات الأفراد، إلا أن حدود هذه السلطات تختلف ضيقاً واتساعاً وفقاً لتغير الظروف والأحوال، فهي في الظروف العادية أضيق منها في الظروف الاستثنائية کحالة الحرب والاضطرابات وغيرها، وسواء مارست الإدارة العامة هذه السلطات في الظروف العادية أم في الظروف الاستثنائية، فإنها تخضع للرقابة القضائية، وذلک لکي لا تسيء استعمال هذه السلطات، فتعتدي على حقوق وحريات الأفراد وتهدرها بدلاً من حمايتها، ذلک أن تدخل الإدارة في تقييد تلک الحقوق والحريات يجب أن يکون في أضيق الحدود، وبما يضمن الحفاظ على النظام العام في الدولة.