النظرية العامه لدعوى بطلان حکم التحکيم فى القانون المدنى الإردنى

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

جامعة البلقاء التطبيقية کلية الأميرة رحمه - الأردن

المستخلص

يعتبر القضاء هو مظهر من مظاهر السيادة في الدولة ولا يمارس القضاء إلا بواسطة السلطة القضائية المخصصة لذلک، ويجب ألا تقوم به سوى الدولة؛ فالدولة بما لها من سلطة تستطيع أن تعترف لبعض الأفراد أو هيئات غير قضائية بسلطة الفصل في بعض المنازعات التي تدخل أصلا في الولاية القضائية المقررة لقضائها وذلک في نطاق معين، ومتى توافرت شروطا معينة ويسمى هؤلاء الأشخاص محکمين حيث يعهد إليهم بمهمة الفصل في المنازعات التي أجاز القانون للأفراد إخراجها من ولاية السلطة القضائية في الدولة ويعني ذلک أن الدولة لم تحتکر وحدها سلطة الفصل في المنازعات التي تنشا بين الأفراد وإنما سمحت لهم باللجوء إلى التحکيم وذلک لحل المنازعات الحالة أو المستقبلية والتي يمکن أن تنشا بينهم.