موقف التشريعات الجنائية من الحبس الاحتياطى بالنسبة للأحداث

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

کلية الحقوق جامعة الملک عبد العزيز

المستخلص

الحبس الاحتياطي هو سلب حرية المتهم مدة من الزمن تحددها مقتضيات التحقيق ومصلحته ، وفق ضوابط قررها القانون([1]). وهو إجراء بغيض ؛ لأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته بحکم بات ، ومن حقه أن ينعم بحريته حتى يصدر هذا الحکم ، ولکن المصلحة العامة في الدعوى الجنائية قد تتطلب المساس بهذه الحرية عن طريق الحبس الاحتياطي([2]).
وعلة الحبس الاحتياطي : الاحتياط لاحتمال فرار المتهم ، ولاحتمال تشويه أدلة الاتهام.