مفهوم الإفلاس وشروط الحکم به فى النظام التجارى السعودى

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

الأستاذ المساعد بقسم القانون الخاص کلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة الملک سعود - الرياض

المستخلص

عالجت التشريعات في النظم القانونية المختلفة الأحوال التي تنجم عن توقف المدين أو عجزه عن سداد ديونه الناشئة عن تعاملاته مع التجار والمنشآت التجارية ، والتزاماته الأخرى التي تجمعه مع دائنيه الآخرين من غير التجار . حيث تنبهت تلک النظم القانونية ، على اختلاف نظرتها في معالجة مشکلة الإحجام عن السداد أو عدم القدرة عليه ، إلى الخطورة التي تکتنف المعاملات التي تقوم بين مختلف مکونات المجتمع التجاري والاقتصادي عندما يواجه المدينون صعوبات مالية تجعلهم يتوقفون عن أداء الديون في أوقاتها وآجالها ، أو يعجزون عن السداد بالکلية بسبب استغراق الديون وإحاطتها بجميع ممتلکاتهم وأموالهم .
ومن أجل تفادي تأثر النشاط الاقتصادي ودورة الحياة التجارية ، القائمة على الائتمان التجاري ، من جراء تأخر ذلک المدين في الوفاء بالتزاماته أو عجزه أو تلکؤه بشأن سداد ديونه ، في ظل ما صاحب تطورات المجتمعات من تغيرات جعلت سمة اقتصاداتها قائمة على الاقتراض ، سواءً کان ذلک على مستوى الأفراد أو المنشآت أو حتى الدول نفسها ، توجهت تلک الحلول التشريعية عند مواجهتها لحالات الإفلاس إلى الأخذ على يد المدين والتشدد معه من أجل سداد ديونه بأسرع وقت حتى لا تتسع ولا تنتشر حالات الإفلاس وتنداح دائرتها فيتأثر بها التجار بشکل مباشر أو غير مباشر مما يعرقل حرکة الاقتصاد في مجموعه ويسبب الاضطراب في معاملات التجار فيما بينهم .  
وقد کانت بعض النظم القانونية القديمة تبيح للدائن حق استرقاق مدينه وتملکه وإجباره على العمل لديه حتى يستوفي حقه منه . بل إن للدائن قتل مدينه وتمزيق جسده . وفي حالة تعدد الدائنين کان لهم تقاسم الثمن وتمزيق جسد المدين بمقدار الدين (1) .