الرقـــابة على سلطـة الإدارة الإلکترونية في تنفيذ الإجراءات الخدمية للمواطنين

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

دکتوراه في القانون العام من کلية الحقـوق جامعة القاهرة ومدرس القانــون العام والإدارة العامة وحقوق الإنسان بالمعهد العالي للحاسب الآلي والإدارة بالزرقا – دمياط

المستخلص

تشترک جهات عدة في تنفيذ الإجراءات الخدمية للمواطنين حيث تتولى مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية تنفيذ أحکام القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الإجراءات الخدمية للمواطنة وطبقًا لهذا القانون يختص وزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة بإنشاء مراکز معلومات للأحوال المدنية ومحطات للإصدار الآلي لبطاقات إثبات الشخصية ووثائق الأحوال المدنية وأقسام ووحدات سجل مدني في الجهات التى يعينها.(1)



(1)المادة الأولى من القانون المذکور منشور بالجريدة الرسمية العدد 33 ( تابع) في 9/6/1994 .