حالات فصل العامل دون إشعار فى قانون العمل الأردنى دراسة مقارنة ( المفهوم والضوابط )

نوع المستند : المقالة الأصلية

المستخلص

يصعب استمرار العلاقة العقدية بين العامل وصاحب العمل إذا ارتکب العامل خطأً سواءً في دائرة الرابطة العقدية، أو في خارج هذه الدائرة، يزعزع الثقة الواجب توافرها(1)، وقد نص المشرع الأردني في المادة (28) من قانون العمل الأردني رقم (8) لسنة 1996(2)، على حالات وردت على سبيل الحصر تجيز لصاحب العمل فصل العامل دون إشعار.



(1) انظر بذات المعنى حسن الفکهاني، المدونة العمالية الجزء الأول في قانون عقد العمل الفردي، الطبعة الثانية، دار المعارف بمصر، ص716.


(2) نشر هذا القانون على الصفحة (1173) من عدد الجريدة الرسمية رقم (4113) بتاريخ 16/4/1996 وعدل في الأعوام 1997، 1998، 1999، 2001، 2002، 2004، 2006، 2007 ، 2008 وآخر تعديل له کان في عام 2010 بالقانون المعدل رقم (26) لسنة 2010 المنشور على الصفحة (4478) من عدد الجريدة الرسمية رقم (5042) تاريخ 15/7/2010 .