النِّظام القانونيُّ للغرامة التَّهديديَّة في المجـال الإداري

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية الحقوق - جامعة المنصورة

المستخلص

حرصًا من المشرِّع الفرنسيِّ على ضمان تنفيذ أحكام القضاء الإداريِّ الصَّادرة ضد الإدارة؛ فقد أصدر المشرِّع القانونَ رقم 539 لسنة 1980 في 15 يوليه 1980، وقد أعقب هذا القانون جملة من القوانين تتعلَّق جميعها بتطبيق محاكمِ القضاء الإداريِّ لنظام الغرامة التَّهديديَّة في المجال الإداريِّ؛ وذلك لضمان تنفيذ الأحكام الصَّادرة عنها ضد جهةِ الإدارة([1]). ويعدُّ فرض الغرامة التَّهديديَّة على الإدارة الفرنسيَّة بموجب قانون 16 يوليه 1980 أول خطوةٍ في الاعتراف للقاضي الإداريِّ بسلطة توجيهِ أوامرَ للإدارة مع تأكيدِ دستوريَّة هذا العمل واعتباره من مقتضيات تفعيلِ ما يصدِرُه من أحكام يستوجبه مبدأ خضوعِ الدَّولة للقانون, بما لا يتعارض ومبدأ الفصل بين السلطات([2])

الكلمات الرئيسية