المسئولية الجنائية الناشئة عن نقل عدوي فيروس كورونا المستجد (COVID-19)

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحر- جامعة الدول العربية

المستخلص

لا يوجد نص خاص في القانون الجنائي المصري يقر العقاب علي نقل فيروس كورونا عمداً أو غير عمد، ولذلك يختلف البعض حول تحديد التكييف القانوني الذي يمكن إعماله علي الواقعة المرتكبة، ونلاحظ في هذا الشأن عدة أوصاف لنقل فيروس الكورونا، يمكن جمعها في أوصاف محتملة هي: الوصف الأول: أن الركن المادي للقتل الخطأ يتكون من ثلاثة عناصر أساسية وهي: (أ- فعل الإعتداء علي الحياة مثل علم الشخص بإصابته وعدم إلتزام المصاب بالفيروس بإجراءات العزل المفروضة من قبل السلطات المختصة والذهاب لمخالطة الناس، ب- ونتيجة إجرامية إصابة الغير بالفيروس مما أدي لوفاتهم، ج- وجود علاقة سببية بين الفعل والنتيجة الإجرامية). الوصف الثاني: يكون الأمر أكثر خطورة وأشد عقوبة في حالة ما إذا تعلق الأمر بجريمة عمدية، بحيث إذا ثبت أن المعني بالأمر وبالرغم من علمه بالإصابة بالفيروس عمل علي توجيه إرادته للقيام بأعمال من شأها توسيع رقعة إنتشار الوباء. الوصف الثالث: إذا توافر قصد القتل لدي المتهم عند إتيانه السلوك الذي يكون من شأنه نقل العدوي، غير أن فيروس كورونا لم ينتقل إلي المجني عليه لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه، توقفت مسئوليته عند حد الشروع في القتل وفقاً لنص المادة (46) عقوبات، أي أنه مع عدم تحقق النتيجة المتطلبة لتوافر جريمة القتل العمد في مجال النقل العمدي لفيروس الكورونا، تبدو أهمية إصباغ وصف الشروع علي الفعل المرتكب.

الكلمات الرئيسية