مبدأ الوقاية فى قانون العمل"دراسة تحليلية"

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية الحقوق – جامعة أسيوط

المستخلص

أكدت التطورات الراهنة فى النصوص القانونية حقيقة أولية هي أن التعويض لا يُغني عن الوقاية باعتبارها الغاية التى يستهدف المشرع تحقيقها من وراء تلك النصوص . ولعل اختلاف طبيعة المخاطر فى علاقات العمل أسبغ على الوظيفة الوقائية بُعداً أكثر أهمية، لا يمكن اختزاله فى مجرد الالتزام بأداء عمل ، أو الامتناع عن عمل، وإنما هو نهج شامل يتم بموجبه تجنب المخاطر المهنية باتخاذ تدابيراحترازية تُساهم فى تحقيق السلامة الجسدية والنفسية والاقتصادية للعامل على نحو مُنصف وعادل. ولقد أدرجت منظمة العمل الدولية الأسس التى يقوم عليها مبدأ الوقاية المهنية فى معاييرها الدولية حتى وُصفت تلك المعايير بأنها بوصلة النجاة من تداعيات فيروس كورونا على سوق العمل  . وعلى النحو ذاته ، كفلت المادة من الدستور المصري الحالي حق العمال فى الحماية من مخاطر العمل وتوفير شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية ، وحظر فصلهم تعسفيًّا. وعلى ضوء ما تقدم يطرح البحث التساؤلات الآتية :- - ما طبيعة ونطاق الحق فى الوقاية المهنية؟ وماالموقف القضائي منه ؟ وما حدود التنظيم التشريعي له ؟ - ما طبيعة التزام صاحب العمل بحفظ السلامة البدنية والعقلية والاقتصادية لعماله ؟  - ما طبيعة الدورالذى يؤديه العامل ومُمثلوه فى مجال الوقاية ؟.

الكلمات الرئيسية