التزامات المستأجر فـي الشريعـة الإسلامية

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية الحقوق – جامعة المنصورة

المستخلص

إن عقد الإيجار من المسائل مهمة في باب المعاملات سواء كان إجارة الأشخاص أو الأعيان والناس محتاجون إليها فكان من الضروري معرفة أحكامها العامة والخاصة كي يعرف كل مسلم ما أداه الشرع فيلزمه قاصدًا البعد عن الحرام ونيلاً للأجر والثواب فشملت البحث على التمهيد وفيه ذكرت تعريف الالتزام وعناصره وسببه فالالتزام: هو الزام الشخص نفسه باختياره شيئًا لم يكن لازمًا لها كالكفيل، وبينت أن سبب الالتزام قد يكون بين الطرفين المكلفين بذلك كالمستأجر، والمؤجر، أما عناصره: الملتزم، الملتزم له، محل الالتزام، وموضوع الالتزام، ثم تطرقت لتعريف الإجارة وأنواعها، كالإجارة على منافع الأشخاص أو إجارة على المنافع الأعيان  ثم شرعت بعد ذلك في ذكر الالتزامات الذي يلتزم بها المستأجر كدفع الأجرة، وشروطها: ومنها أن تكون معلومة قدرًا وجنسًا ...، وأن تكون الأجرة مالاً متقومًا مباح الانتفاع به ثم ذكرت بعد ذلك أنواع الأجرة كالنقد وهو الأصل في تحديد أجرة الأعيان، والثاني الأعيان، والثالث المنافع ثم بينت ما اختلف فيه الفقهاء في شرط جنس المنفعيين وذكرت الرأي الراجح وهو رأي الجمهور القائل بجواز جنس النفعيين، سواء اتحد جنس المنفعتين، أو اختلف جنسهما. ثم المحافظة على المأجور حسب الشرط أو العرف، والآراء الفقهية فيها، ثم انتقلت إلى ذكر إصلاح العين المستأجرة وبينت ما فيها من أراء ثم ذكرت تغيير معالم المأجور.

الكلمات الرئيسية