حكم إستخدام البصمة الوراثية في إثبات ونفي النسب بالفقه الإسلامي والقوانين المعاصرة (دراسة مقارنة)

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية الحقوق - جامعة المنصورة

المستخلص

يعتمد الإثبات الجنائي في الغالب على ما يرفع من الأثار المتوفرة في مسرح الجريمة ومن أهمها هذه الآثار: بصمات الأصابع والبصمة الوراثية. وظل البحث الجنائي لسنوات طويلة يعتمد علي الطرق التقليدية المختلفة والأدلة الجنائية المتداولة في التحقيقات للكشف عن غموض الجرائم والحوادث بأنواعها.ومن أبرز الأدلة بصمات الأصابع التي ظلت إلى عهد قريب أكثر الأدلة الجنائية مساهمة في كشف وتحديد شخصيات مُرتكبي الأعمال الإجرامية والضحايا إلا أن الاكتشاف الأهم في هذا المجال هو ما جاء به عالم الوراثة الدكتور (alec jeffreys) عام1984م. حيث صار اختبار البصمة الوراثية هو الدليل الأوحد للكشف عن الهوية بدقة متناهية سواء كانوا من المجرمين أو الضحايا في الأعمال الإجرامية، وتستند القاعدة السائدة في الإثبات الجنائي بالتشريعات المعاصرة على حرية القاضي في تقدير الدليل القولي والمادي بالواقعة المطروحة أمامه، يحكم فيها بما يطمئِن له وُجدانه ولا يقيده إلا أن تكون قناعته مُستمدة من أوراق الدعوي، وأن يكون استنتاجه متفقاً مع العقل والمنطق المقبولين، ونظراً لبساطة ووضوح صور السلوك الإجرامي قديماً بقيت أجهزة الأمن طويلاً تعتمد علي شهادة الشهود واعتراف المتهمين باعتبارهما مصدرين أساسيين للأدلة الجنائية، إلا أنه مع تطور الحياة الإنسانية تطورت وسائل ارتكاب الجريمة وأصبحت أكثر تعقيداً وتخطت الوسائل التقليدية مما جعل الأدلة المعنوية غير كافية وحدها لاطمئنان وقناعة القاضي بإدانة شخص أو تبرأته.

الكلمات الرئيسية