آثار تساند الأدلة في الدعوى الجنائية بالقانون العراقي

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية الحقوق - جامعة المنصورة

المستخلص

يعد موضوع تساند الأدلة في الدعوى الجنائية من أهم الموضوعات في مجال الإثبات الجنائي وفقًا لمبدأ القناعة الوجدانية لكون القاضي الجنائي حرًا في تكوين قناعته الوجدانية من أي دليل شاء دون تقيده بأدلة محددة حصرًا كما كان عليه الأمر بعصور ما قبل الثورة الفرنسية ودون تقيده بقوة ثبوته لأدلة الإثبات بل أن باب الإثبات مفتوح على مصراعيه أمامه يأخذ بأي دليل يطمئن وجدانه إليه ويطرح أي دليل يتطرق الشك إليه. عندما يقدر القاضي الجنائي الأدلة ويزنها ويغوص في باطنها ويستجلي الحقائق من خلال ضميره الفطري لا المكتسب والتي تسمى بمرحلة تكوين الإقتناع لذلك فأن حكمه والحالة هذه يؤدي إلى قناعة الكافة لإتساقه مع الضمير الفطري وإتفاقه مع العقل والمنطق، فهو بذلك يخرج عن إطار الإقتناع الشخصي المسمى بالإقتناع الوجداني تميزًا له، وفي سبيل الحصول على إقتناع يؤسس عليه الحكم العادل فيجب أن يعتمد على أدلة متساندة لذلك أورد الفقه والقضاء ضوابط تحكم عملية التساند تمثل أسس وركائز له. محمد مروان، وسائل الإثبات في المواد الجنائية وطريقة جمعها، ديوان المطبوعات للنشر، الجزائر،2020م، ص57. لؤي جميل حدادين، نظرية البطلان في قانون أصول المحاكمات الجنائية، دراسة مقارنة، ط1، مكتبة حلا، عمان، ۲۰17، ص15.

الكلمات الرئيسية