تدخل جریمة تعذیب المتھم لحملھ على الاعتراف فى نطاق القسم الخاص لقانون العقوبات، وتنتمي إلى طائفة جرائم الاعتداء على الحق فى سلامة الجسد، وإن كان نصھا لم یأت ضمن الجرائم الواردة فى الباب الأول (القتل والجرح والضرب) من الكتاب الثالث لقانون العقوبات، ووقع ضمن جرائم الباب السادس من الكتاب الثاني لقانون العقوبات؛ وذلك یرجع إلى تمیز ھذه الجریمة عن باقي جرائم الاعتداء على سلامة الجسد الأخرى لكونھا ترتكب بواسطة رجال السلطة وباسم السلطة ولحسابھا، ولكون المساس بسلامة جسد المتھم لحملھ على الاعتراف یمس نزاھة التحقیق وكرامة الوظیفة العامة.وتعذیب الانسان جریمھ تأباھا الإنسانیة وكل المجتمعات المتحضره وأیضا المواثیق الدولیھ وجرمتھا معظم القوانین الداخلیة في الأنظمة القانونیة المعاصرة.
عبد الرحمن, ھبھ مصطفى محمد أحمد. (2023). المسؤلیة الجنائیة عن التعذیب. مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 13(84), 1-39. doi: 10.21608/mjle.2023.312579
MLA
ھبھ مصطفى محمد أحمد عبد الرحمن. "المسؤلیة الجنائیة عن التعذیب", مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 13, 84, 2023, 1-39. doi: 10.21608/mjle.2023.312579
HARVARD
عبد الرحمن, ھبھ مصطفى محمد أحمد. (2023). 'المسؤلیة الجنائیة عن التعذیب', مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 13(84), pp. 1-39. doi: 10.21608/mjle.2023.312579
VANCOUVER
عبد الرحمن, ھبھ مصطفى محمد أحمد. المسؤلیة الجنائیة عن التعذیب. مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 2023; 13(84): 1-39. doi: 10.21608/mjle.2023.312579