خصوصية نظام الوساطة القضائية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية " دراسة مقارنة"

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

محاضر بمعهد مصر العالي للحاسبات والتجارة بالمنصورة

المستخلص

الوساطة القضائية هي وسيلة بديلة لتقريب وجهات النظر بين المتخاصمين في نزاع قائم ومرفوع أمام القضاء، تكون باقتراح من القاضي بعد موافقة الخصوم بتعيين طرف مغاير يقوم بمساعدة أطراف النزاع للتوصل إلى حل النزاع صلحًا في أية مرحلة من مراحل الدعوى القضائية. أن مباشرة عملية الوساطة وإجراءاتها لا تعد – في ذاتها – غاية تسعى إليها أطراف النزاع، وإنما مجرد وسيلة لهم بغية إنهاء النزاع، هذا لا يمنع من أن ثمة احتمال أن تنتهي عملية الوساطة دون الوصول إلى الغاية والهدف المنشود منها، ولكن إن تحققت غاية الأطراف، واتفقوا على تسوية النزاع، تحقق الهدف الأساسي من اللجوء للوساطة، وتنتهي عملية الوساطة بتوقيع اتفاق تسوية بين الأطراف، وننتقل إلى مرحلة تنفيذ الاتفاق. تطورت نُظم الوساطة - بوجه عام - لتصبح أفضل وسيلة مرموقة من الوسائل البديلة لحسم المنازعات، فنالت اهتمام لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (اليونسترال)، وأيضًا اهتمام العديد من الدول بها، وشهدت الوساطة ازدهارًا لم يكن متوقعًا، وتم الإقبال عليها بجدية واهتمام، وأصبح من المعتاد أن يتم النص في عقود التجارة الدولية على شرط ينص فيه الأطراف على أن يتم حل منازعاتهم عن طريق الوساطة.

الكلمات الرئيسية