الأسباب الموجبة لاستئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات(دراسة مقارنة بين القانونين المصري والأمريكي)

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلفون

1 أکاديمية العلوم الشرطية بالشارقة

2 كلية الحقوق - جامعة المنصورة

المستخلص

نصت المادة (381) من قانون الإجراءات الجنائية المصري في فقرتها الأخيرة بأنه لا يجوز الطعن في أحكام محاكم الجنايات إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.كانت خطة المشرع الفرنسي تقوم على عدم السماح بالطعن بطريق الاستئناف في الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات وجعلها قاصرة على الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في مواد الجنح والمخالفات بحجة الضمانات التي توفرها في المحاكمة أمامها، فضلًا عن مساهمة القضاة المنتخبين من الشعب (المحلفين) مع القضاة المتخصصين في إصدار الحكم مما يتنافى مع جعل أحكامهم قابلة للاستئناف لأن كلمة الشعب لا يجوز أن ترد.

الكلمات الرئيسية