حقوق المقبوض عليه في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية الحقوق - جامعة المنصورة

المستخلص

أسندت أغلب التشريعات لموظفي الضابطة العدلية واجبات استقصاء الجرائم والبحث الأولي فيها وذلك من خلال إثبات وقوع الجريمة والبحث عن مرتكبيها وجمع الأدلة اللازمة التي تثبت وقوعها ونسبتها إليه([1]). فالمادة 1/8 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني والمواد 14 و17 من قانون الإجراءات هؤلاء الموظفين من الضابطة العدلية والمكلفين بتلقي الشكاوي والبلاغات الجنائية الفرنسي بينت الوظائف والتحقيق في الجرائم وجمع الأدلة والبحث عن مرتكبي هذه الجرائم([2]). علاوة على ذلك، فلقد منح قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني ونظيره الفرنسي لهؤلاء الموظفين وبصفة استثنائية سلطة التحقيق الابتدائي ضمن ضوابط قانونية ومحددات كما هو الحال في حالات الحرم المشهود([1]). فالمادة 73 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي أجازت لموظفي الضابطة العدلية القبض على فاعل الجريمة إذا كان الحرم المشهود جناية كانت أم جنحة معاقبا عليها بالحبس([2])، في حين ألزمت المادة 46 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني موظفي الضابطة العدلية في حال وقوع جرم مشهود أو حالما يطلبهم صاحب البيت أن ينظموا ورقة الضبط ويستمعوا لإفادات الشهود وأن يجروا التحريات وتفتيش المنازل وسائر المعاملات التي هي من وظائف المدعي العام  وذلك كله طبقا للصيغ والقواعد المبينة في الفصل الخاص بإجراء وظائف المدعي العام. فالقبض كأحد الإجراءات التحقيقية التي يقوم بها موظفو الضابطة العدلية بصفة استثنائية ما هو إلا تقييد حرية الشخص والتعرض له بإمساكه وحجزه ولو لفترة قصيرة تمهيدا لاتخاذ بعض الإجراءات ضده.

الكلمات الرئيسية