الأسس الدستورية للقانون الجنائي الموضوعي

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية الحقوق - جامعة المنصورة

المستخلص

يسود العلاقة بين الدستور والقانون الجنائي الموضوعي - من حيث التطبيق - مبدأ التساند، ومضمون هذا المبدأ، أن تطبيق أحدهما قد يقتضي الرجوع إلى الآخر، إذ قد يحيل الدستور صراحه إلى القانون في تطبيق بعض نصوصه، ومن أمثلة ذلك، ما نصت عليه المادة (54) من الدستور المصري الحالي 2014م([1])، وكذلك ما نصت عليه المادة (58) من ذات الدستور. وذات النهج تتضمنته العديد من مواد الدستور، وقد تكون إحالة الدستور إلى القانون ضمنية. وباستقرائنا لنصوص الدستور ونصوص القانون الجنائي، يظهر جليا أن هناك علاقة وثيقة الصلة بين الدستور والقانون الجنائي، فالقانون الدستوري حين يرسم شكل الحكم وينظم قواعده، يحدد في الوقت ذاته مادة القانون الجنائي الذي يأتي مكملًا للقانون الدستوري، من أجل حماية القواعد التي تضمنها الدستور، حيث نصت على أن: "..... ينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه...."(وذلك استنادًا إلى أن مشروعية التجربة الطبية أو العلمية، لا تقوم بالرضا الحر وحده، وإنما ثمة شروط أخرى يقررها القانون، وقد تطلبها نص الدستور المصري الحالي 2014م ضمنًا. ومن ذلك ما نصت عليه المادة (60) من الدستور المصري الحالي 2014م، التي نصت على أن: "لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية، على النحو الذي ينظمه القانون"

الكلمات الرئيسية