دور ضوابط الإسناد الوطنية في تحديد القانون الواجب التطبيق على عقد الترخيص الصناعي الدولي

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية الحقوق - جامعة المنصورة

المستخلص

من المستقر عليه في القانون الدولي الخاص المعاصر أنه عند سكوت الإرادة عن الاختيار الصريح أو الضمني للقانون الواجب التطبيق على العقد، فلا يجوز للقاضي أو المحكم البحث بما يسمى بالإرادة المفترضة للأطراف؛ ذلك أن إرادة المتعاقدين في اختيار قانون العقد إما أن تكون صريحة أو ضمنية؛ أما الإرادة المفترضة؛ فهي مجرد وهم ومزاج لا يستجيب إلى الواقع في أغلب الفروض، فهي لا تعدو في الحقيقة أن تكون إرادة المشرع أو القاضي الذي طرح أمامه النزاعوهكذا، فإنه يتعين على القاضي أو المحكم في بحثه عن القانون الواجب التطبيق أن يجتهد لتحديد القانون الذي يرتبط به العقد على نحو وثيق وجدّي؛ فإما أن يستند إلى أسلوب الإسناد الجامد الذي يقوم فيه المشرع مسبقاً بتحديد القانون الواجب التطبيق بضوابط إسناد موضوعة مسبقاً، يلتزم القاضي أو المحكم بتطبيقها ولا مجال للاجتهاد بشأنها باستثناء ما يلزم لفهم الضابط التشريعي وإعماله بما يتوافق مع إرادة المشرع، وإما أن يستند إلى المنهج المرن الذي يقرر فيه القاضي أو المحكم تركيز الرابطة العقدية ووزن مركز الثقل فيها، فيترك المجال للمحكم للاجتهاد بتركيز العقد في القانون الأوثق صلة في ضوء ظروف التعاقد وملابساته .

الكلمات الرئيسية