إن المسئولية الدولية عبارة عن علاقة بين شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي العام ، وبموجب الراى السائد في الفقه التقليدي ، فان المسئولية الدولية تكون فقط بين دولتين أو أكثر ، سواء أكان الضرر الذي أصاب الدولة وممتلكاتها بشكل مباشر أو بأحد مواطنيها الذي لا يتمكن من المطالبة بالتعويض إلا من خلال الدولة التي يحمل جنسيتها (1) .وتكتسب المسئولية الدولية أهمية كبيرة على المستوى الدولي ، حيث تعتبر المسئولية من أهم ما يميز اى نظام قانوني ، فمن خلالها تكون القواعد القانونية محلا للاحترام والالتزام من جانب الدول ، حيث تكون كل دولة حريصة على مراعاة الأحكام والمبادئ القانونية وعدم مخالفتها ، فعن طريق المسئولية تتحول القواعد القانونية من مجرد قواعد قانونية نظرية إلى التزامات يجب على الدول الوفاء بها . وفى مجال حماية أسرى الحرب والمعتقلين فقد اكتسبت المسئولية الدولية أهمية كبيرة ، حيث تؤدى الجرائم والانتهاكات الواقعة بحق أسرى الحرب إلى قيام المسئولية على المستوى الدولي ، حيث يعتبر الاعتداء على هذه الفئة من الضحايا من أكثر موضوعات القانون الدولي حساسية وأهمية ، وفى هذا الشأن كانت هناك الكثير من الجهود الدولية التي بذلها المجتمع الدولي من اجل توفير الحماية الدولية لأسرى الحرب ، وكان من نتائج تلك الجهود تقرير العديد من الحقوق التي لابد وان يتمتع بها أسرى الحرب والمعتقلين ، وانه لابد على الدول أن تلتزم بذلك وان اى مخالفة لهذه الالتزامات تقع المسئولية الجنائية الدولية للدولة وللأفراد الذين ارتكبوا المخالفة .
محمد, أنس محمد عثمان. (2024). المسئولية الناجمة عن انتهاك قواعد أسرى الحرب والمعتقلين المدنيين. مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 14(87.), 1-88. doi: 10.21608/mjle.2024.342367
MLA
أنس محمد عثمان محمد. "المسئولية الناجمة عن انتهاك قواعد أسرى الحرب والمعتقلين المدنيين". مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 14, 87., 2024, 1-88. doi: 10.21608/mjle.2024.342367
HARVARD
محمد, أنس محمد عثمان. (2024). 'المسئولية الناجمة عن انتهاك قواعد أسرى الحرب والمعتقلين المدنيين', مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 14(87.), pp. 1-88. doi: 10.21608/mjle.2024.342367
VANCOUVER
محمد, أنس محمد عثمان. المسئولية الناجمة عن انتهاك قواعد أسرى الحرب والمعتقلين المدنيين. مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 2024; 14(87.): 1-88. doi: 10.21608/mjle.2024.342367