الأساس الدستوري لتدخل سلطة الضبط الإداري لحماية الآداب العامة

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية الحقوق - جامعة المنصورة

المستخلص

تُكلَّف جهةُ الإدارة حماية القانونيَّة للمُجتمع والحفاظ على كيانه من مُختلف الأخطار والتَّهديدات التي تُواجهه وتُخِلُّ بتوازُن استقراره، ولا تُمارس هذه الوظيفة إلا من خلال ما يُكرِّسه  المُشرِّع من نصوصٍ قانونيَّةٍ تعدُّ ضماناتٍ موضوعيَّةً لمشروعيَّة تدخُّلها لمُمارسة وظيفتها. والآداب العامَّة ما هي إلا هدفٌ تسعى الإدارةُ لحمايتها والحفاظ عليها؛ كونها ضمانةً محوريَّةً ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالحقوق والحريَّات، ولِمَا تُمثِّلهُ من قواعدَ عميقةٍ في مُختلف جوانب المُجتمع تحظى باهتمامٍ كبير، ويرجعُ ذلك إلى أنَّ الإنسان هو الهدفُ من وراء هذا النشاط لحماية كرامته واعتباراته المعنويَّة، فالآداب العامَّة هي روحُ وضميرُ المُجتمع، والإخلالُ بها يُفضي إلى المُصادمة مع المُجتمع والمساس بنظامهِ العام. والضَّمانات الموضوعيَّة من القواعد القانونيَّة للآداب العامَّة، لا تنحصر في مُستوًى مُعيَّنٍ دون آخر، بل نراها تتوزَّع على مُستوى الهرم القانونيِّ لتدرُّج القواعد القانونيَّة، من القواعد الدُّستوريَّة والتَّشريع العادي، وبذلك نرى التَّشريعات بصفةٍ عامَّةٍ تشير إلى الآداب العامَّة كأساسٍ جوهريٍّ لا يمكن تجاهلُها أو التقليل من أهميَّة مكانتها في تشريعٍ ما، وبالتالي كلُّ نشاط أو سلوك يتحتَّم أنْ يسيرَ في مجالها، وعلى الدولة بِسُلطاتها أنْ تتقيَّدَ بها كقواعدَ قانونيَّةٍ ضابطةٍ لأعمالها وتصرُّفاتها، وعليه فإنَّ هذه الضَّماناتِ تُعَدُّ قواعدَ قانونيَّةً تعلو على الجميع سُلطةً وأفرادًا؛ باعتبارها تُجسِّد مبدأ لمشروعيَّة السُّلطة وخضوع الدولة للقانون، وهو الأساسُ الذي تقومُ عليه دولة القانون.

الكلمات الرئيسية