توثيق عقد الشركة في الفقه الإسلامي والقانون المصري والنظام السعودى

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية الحقوق - جامعة المنصورة

المستخلص

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلاَّ الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، أما بعد. تحتل الشركات مكانة عظيمة في التعاملات بين الأفراد وإن كانت أقل عدداً من التجار الأفراد، حيث إنها تلعب دوراً جوهرياً في  الاقتصادية يفوق بكثير ذلك الدور الذي تلعبه المشروعات الفردية، فالشركات هي الشكل الأمثل للقيام بالمشروعات الضخمة والمتوسطة، وتزداد أهمية الشركات مع تعاقب العصور، فأهميتها اليوم تفوق بكثير الدور الذي كانت تلعبه من ذي قبل. والشركات موجودة منذ القدم، وقد تعرض الفقهاء لطريقة كتابة عقد الشركة فجاء في بعض كتبهم صوراً لصفة الكتابة ومن ذلك ما أورده الإمام السرخسي بقوله: "استحقاق الربح في طريق الشركة يكون بالمال تارة وبالعمل أخرى، بدليل المضاربة، فإن رب المال يستحق نصيبه من الربح بماله والمضارب بعمله. وذلك العقد شركة الإجارة بدليل أنها لا تلزم، وأنه لا يحتاج فيها إلى بيان المدة. فإذا صح عقد الشركة بين اثنين بالمال، فكذلك يصح باعتبار العمل؛ ولما لما كان هدف الشركة القيام بمشروع مالي يستهدف الربح، فلابد من تعاون الشركاء في تقديم رأس المال اللازم للقيام بهذا المشروع، فرأس مال الشركة يتكون من مجموع الحصص النقدية والعينية التي يقدمها الشركاء، وهذه الحصص تشكل وحدها الضمان العام لدائني الشركة نظراً لأنه يمكن تقويمها بالنقود، وبالتالي يمكن أن تكون محلاً للتنفيذ الجبري عليها، والحصة التي يقدمها الشريك هي في الواقع جوهر الشركة والأساس الذي يتأسس عليه مشروعها، وهي تعني بإيجاز كل ميزة تقدم إلى الشركة قابلة للتقويم بالنقود.

الكلمات الرئيسية