المُواجهة الجنائيَّة للمُخدِّرات الرقميَّة في التَّشريع الإماراتيِّ

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كليَّة القانون – جامعة الشارقة

المستخلص

تعدُّ المُخدِّرات الرقميَّة إحدى صور المُخدِّرات التي تعارفت عليها المُجتمعات رغم حداثتها، فهي وإن كانت لها طبيعتُها المُختلفة وعالمُها الخاصُّ، إلا أنَّ أثرها لا يختلفُ كثيرًا عن الآثار التي تُخلفها المُخدِّرات التَّقليديَّة، فكلاهما يعدُّ محلَّ تجريمٍ حتميٍّ، وقد نظَّم المُشرِّع الجرائمَ والعقوباتِ في ضوء الاعتراف بمبدأ "لا جريمةَ ولا عقوبةَ إلا بنصٍّ"، ونظرًا لِمَا أحدثته المُخدِّرات الرقميَّة من آثارٍ وخيمةٍ في بعض المُجتمعات؛ فقد نجح بعض المُشرِّعين في إدراك هذه الظاهرة والتصدِّي لها ومُحاربتها بكافة السُّبل المُمكنة، وإن كانت الوقايةُ منها أمرًا قد تُدركه الصعاب، إلا أنَّ إثبات تداوُلها وترويجها يعدُّ أمرًا أصعب، وهذا هو العائقُ الجوهريُّ الذي يعدُّ مُشكلة أساسيَّة، الأمرُ الذي على ضوئه تنامت أعين مُشرِّعي بعض النُّظم القانونيَّة في الحديث عن هذه الظاهرة الإجراميَّة رغم ما خلَّفته من آثارٍ على مُستوى الأفراد والجماعات، وإزاء ذلك يتعيَّن التصدِّي لهذه الظاهرة تشريعيًّا وإداريًّا، وذلك على النَّحو الذي يُحقِّق أمن المُجتمع واستقراره.

الكلمات الرئيسية