(القسمة الرضائية في وجود ناقص أو فاقد الأهلية)

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية الحقوق - جامعة المنصورة

المستخلص

نبدأ بحمد الله سبحانه وتعالى الذي هدانا وأسبغ علينا نِعمهُ ظاهرة وباطنة، والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. تعتبر القسمة الرضائية عقد كباقي العقود يجب أن تتوافر فيه أركانه وشروطه التي نص عليها القانون، إلاَّ أنَّ لها أحكامًا خاصة وحالات ترتبط بأهلية الشركاء المتقاسمين وقت القسمة وحالات تختلف باختلاف حضور أو غياب أي من الشركاء المتقاسمين وقت القسمة، وقد نظرت التشريعات لهذا لأمر بعين الاعتبار، وبهذا الصدد فقد استحدث المشرع الأردني حكمًا جديدًا في المواد (99، 101) من قانون الملكية العقارية بخلاف ما كان منصوص عليه سابقًا في قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة الملغي رقم (48) لسنة (1953). فقد نصت المادة (94) من قانون الملكية العقارية على أنَّه: "يزال الشيوع في العقار بتصرف الشركاء فيه تصرفًا ناقلًا للملكية أو بقسمته بينهم كل بنسبة حصته في ملكيته"، ونصت المادة (99) من ذات القانون على أنَّه: "يجري التصرف في العقار المملوك على الشيوع وفق أحكام المادتين (96) و(97) من هذا القانون سواء أكان بين الشركاء ناقص أهلية أم فاقدها أم غائب أم مفقود، على أن يمثل أيًا من هؤلاء الولي أو الوصي أو القيم الذي ينوب عنه قانونًا، سواء في طلب التصرف في العقار أو في الاعتراض عليه بعد الحصول على إذن بذلك من المحكمة الدينية المختصة".

الكلمات الرئيسية