ماهية عقد الإجارة ومشروعيته وخصائصه في الفقه الإسلامي (دراســـة مقـــــــارنة بالقانون الوضعي)

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية الحقوق - جامعة المنصورة

المستخلص

تعتبر الإجارة في الفقه الإسلامي أو عقد الإيجار في القانون الوضعي من العقود المهمة التي نظمها المشرع، ويقع هذا العقد على الانتفاع بالشيء المؤجر، ولا يخول المستأجر أي حق على الشيء نفسه يمكنه من التصرف فيه؛ لأنه ليس حق عيني على الشيء وإنما هو حق شخصي للمستأجر بمقتضاه ألزم المؤجر بتمكينه من الانتفاع بالمال محل الإيجار، وهو لا يرد إلا على الأشياء غير القابلة للاستهلاك؛ لأن المؤجر يلتزم برد الشيء المؤجر بعينه بعد مدة معينة. ومن ثم، فإن الإجارة تعني، وقوع الملك في البدلين ساعة فساعة؛ لأن المنفعة عرض لا يبقى زمانين، فإذا كان حدوثه كذلك، فيملك بدله كذلك، قصدًا للتعادل، لكن ليس له المطالبة بالبدل إلا بمضي منفعة مقصودة؛ كاليوم في الدار والأرض، والمرحلة في الدابة".

الكلمات الرئيسية