الطبيعة والحماية القانونية لمبدأ الحيطة في القانون الإداري

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية الحقوق - جامعة المنصورة

10.21608/mjle.2024.368441

المستخلص

حيث إنه عندما تكون هناك تهديدات تنذر بوقوع أضرار جسيمة أو لا رجعة فيها، والافتقار إلى اليقين العلمي الكامل فإنه لا يمكن أن يكون هناك مبرراً لتأجيل إعتماد تدابير فعالة لمنع حدوث أضرار وحيث أنه يمكن محاولة التعبير عن الفكرة العامة لمبدأ الحيطة كما يلي " يجب اتخاذ تدابير عندما يكون هناك سبب كافٍ للاعتقاد بأن أي نشاط أو منتج قد يسبب أضراراً جسيمة، والتي لا رجعة فيها ، وقد تكون هذه التدابير لخفض أو وقف النشاط إذا كان نشاطاً ما، أو لمنع هذا المنتج إذا كان منتجاً، من دون الحاجة إلى إنشاء دليل قاطع رسمياً إلى وجود علاقة سببية بين هذا النشاط أو المنتج، والعواقب الوخيمة ".  ومبدأ الحيطة موجود بدرجات متفاوتة في المواثيق والاتفاقيات الدولية كما هو الحال في القانون الإداري سواء على الجانب الداخلي أو الدولي . والواقع أن مبدأ الحيطة يعتبر من المبادئ العامة في الإدارة والقانون الإداري، وعرف كمفهوم فلسفي " أيدولوجيا الحيطة " من الناحية القانونية ، وفرضه تطور المخاطر والمشاكل البيئية والصحية ، وما ينجم عنها من أضرار خطيرة تثير حال وقوعها مسئولية الدولة متمثلة في أجهزتها الإدارية سواء على المستوى الوطني أو الدولي ، ورغم عدم توافر العلم الكافي عن تحديد ماهية هذه الأضرار التي يمكن أن تقع مستقبلاً  وميعاد وقوعها .

الكلمات الرئيسية