المسئولية الجنائية عن جريمة إثارة الحرب الأهلية

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية الحقوق - جامعة المنصورة

10.21608/mjle.2024.368476

المستخلص

إن جريمة إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي من أخطر الجرائم المقوضة للأمن الداخلي للدول واستقرارها، لذا جاءت أغلب القوانين العقابية للدول بالعقاب عليها، وقد جرمها قانون العقوبات، العراقي في المادة (195) منه، وكذلك في قانون مكافحة الإرهاب العراقي في الفقرة (4) من المادة (2)، ووضح المشرع إن لهذه الجريمة صورة متعددة تقوم بمجرد ارتكاب أحدها ولا يتطلب القانون أن ترتكب جميعها سويا لتقام المسؤولية الجنائية بحق مرتكبها، وبين أنها ترتكب بصورة تسليح المواطنين أو بحملهم على تسليح بعضهم بعضا أو بالحث على الاقتتال، وهنا ربط المشرع الجنائي بعض صور الركن المادي بالسلاح، وأن يروم الجاني منها الوصول لتحقيق هدف معين ومحدد بالنص وهو إشعال الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي، ولا يتطلب النص العقابي أن يحدث فعلا ما يريده الجاني فالعقاب يطاله وإن لم يقع ما يريده، أما إن وقع فعلا ما حث إليه أو سلح من أجله مجاميع معينة من الأفراد فإن ذلك يؤثر فقط بمقدار العقاب، لتصل عقوبته لأقصى حد وهو الإعدام، وحدد القانون أحكاما فيما يخص الإعفاء من العقاب. ولهذه الجريمة أحكامها الخاصة والتي حددها القانون وخصها بها مع غيرها من جرائم أمن الدولة الداخلي، ويظهر ذلك جليا من خلال استثناءها من مبدأ إقليمية القانون الجنائي وإخضاعها مع غيرها من جرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي وبعض الجرائم المحددة بالنص لمبدأ عينية القانون الجنائي الاستثناء من الأصل العام مبدأ إقليمية القانون، ومن جهة أخرى خرج القانون عن أحكام المساهمة الجنائية التبعية العامة وضمن نصوصا خاصة، وتبين لنا أن هذه الجريمة من أخطر الجرائم التي تنبه لها القانون وواضعيه على سلامة المجتمعات الإنسانية واستقرارها، إضافة لما نراه اليوم من تهديدات ومحاولات فعلية تلوح بإشعال الحروب والاقتتال الأهلي في بلادنا العزيزة لتنشر الدمار وتقسم المجتمع إلى فئات متصارعة تتمزق بها الوحدة الوطنية للشعب والتلاحم والانسجام التاريخي الذي عرف به مجتمعنا على مدى الدهور.

الكلمات الرئيسية