حدودُ حقِّ الدَّولةِ في إنهاءِ أو تعديلِ عقودِ الاستثمارِ الأجنبيِّ.

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية الحقوق - جامعة المنصورة

10.21608/mjle.2024.368492

المستخلص

ممَّا لا شكَّ فيه أنَ استخدامَ الدَّولةِ لامتيازاتها الاستثنائيَّةِ والتَّشريعية، وذلك بتعديلِ التَّشريعِ المؤطِّر للاستثمارِ باعتبارِه الأداةَ التي تُعبِّر بها الدَّولةُ عن سياستِها الاستثماريَّة، غير أنَّ هذا التَّعديلَ أو الإلغاءَ أو حتى المساس بمضمون الاتِّفاقيَّةِ تزيدُ من مخاوفِ المستثمرِ الأجنبيِّ في تعامُله مع الدُّول. حيث يُمكن للدَّولةِ كشخصٍ من أشخاصِ القانونِ العامِّ تعديلُ أو فسخُ عقودِ الاستثمارِ مستعمِلةً في ذلك مختلفَ الوسائلِ القانونيَّةِ لذلك، مثل: ممارسةِ سلطاتها التَّشريعيَّةِ والتَّنفيذيَّةِ والإداريَّة، فشروطُ الاستقرارِ في عقودِ الاستثمارِ لا تمنعُ الدُّولَ من ممارسةِ سيادتِها بشرطِ تعويضِ المستثمرِ الأجنبيِّ في حالةِ المساس بحقوقهِ الماليَّةِ طبقًا لأحكامِ القانونِ الدَّوليِّ ولا شكَّ في أنَّ مثلَ هذه الإجراءاتِ التي تقوم بها الدُّولُ المُضيفةُ تُمثِّل مظهرًا من مظاهرِ سيادتها، وحقًّا مشروعًا من حقوقِها القانونيَّة، وهذا الإجراءُ قد عرفته كافَّةُ الأنظمةِ منذ القِدم بصرفِ النَّظرِ عن العقائدِ والأيدولوجيَّاتِ السَّائدة.

الكلمات الرئيسية