تحظى الأدلة الرقمية بأهمية كبيرة في الوقت الراهن ، حيث إن الدليل الجنائي الرقمي لا يقتصر دوره في إثبات الجرائم الرقمية فَحسب، كسرقة الملكية الفكرية، واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، والتحرش الجنسي، بل يتعداه إلي الجرائم التقليدية كالإتجار بالمخدرات، وجرائم القتل والاختطاف، التي تستخدم فيها التكنولوجيا الرقمية كأداة لتسهيل تنفيذ الجرائم بسرعة وكفاءة قد تفوق قدرات المحققين من جهة، كما قد يلجأ إلى هذه التقنية بغرض التستر عن أعين الأمن من جهة أخرى، حيث يعتقد المجرمون أن هذه البيئة منفصلة تمامًا عن العالم المادي، مما يجعلهم يشعرون بالأمان، إلا أن هذا الاعتقاد في غير محله، ذلك لأن هناك العديد من الجرائم المرتكبة في العالم المادي لا تكون واضحة من دون الإنترنت، فقد تم اكتشاف العديد من صفقات المخدرات تجري علي شبكة الإنترنت، وذلك عن طريق المراقبة الإلكترونية، فيمكننا إذن معرفة المزيد من الأنشطة الإجرامية التي توجد من حولنا في العالم المادي، لا سيما أن شبكة الإنترنت في كثير من الأحيان ذات صلة وتتضمن الأدلة الرقمية مما ينبغي أن يُنظر إليها علي أنها امتداد لمسرح الجريمة المادي ؛ ولذا فإن هذ البحث سوف يتناول الحماية الجزائية للأدلة الرقمية وذلك للأهمية التي تحظي بها في مجال الإثبات الجنائي.
و أ. د/منى سالم الوسمي, محمد إبراهيم حسن عبدالله آل علي. (2024). الحماية الجزائية الموضوعية للأدلة الرقمية من العبث بها في القانونين الإماراتي والمصري .. مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 14(88), 1-41. doi: 10.21608/mjle.2024.370765
MLA
محمد إبراهيم حسن عبدالله آل علي و أ. د/منى سالم الوسمي. "الحماية الجزائية الموضوعية للأدلة الرقمية من العبث بها في القانونين الإماراتي والمصري .", مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 14, 88, 2024, 1-41. doi: 10.21608/mjle.2024.370765
HARVARD
و أ. د/منى سالم الوسمي, محمد إبراهيم حسن عبدالله آل علي. (2024). 'الحماية الجزائية الموضوعية للأدلة الرقمية من العبث بها في القانونين الإماراتي والمصري .', مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 14(88), pp. 1-41. doi: 10.21608/mjle.2024.370765
VANCOUVER
و أ. د/منى سالم الوسمي, محمد إبراهيم حسن عبدالله آل علي. الحماية الجزائية الموضوعية للأدلة الرقمية من العبث بها في القانونين الإماراتي والمصري .. مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 2024; 14(88): 1-41. doi: 10.21608/mjle.2024.370765