تصْحيحُ العملِ الإجرائي المعيب بالحضور دراسة مقارنة في قانون المرافعات المصري والفلسطيني.

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية الحقوق - جامعة المنصورة

المستخلص

يسعى القضاء إلى تحقيق أهدافه بصورة فعالة عن طريق وجود إجراءات ومرتكزات رئيسية يستند عليها, والتي بدورها تعمل على تحقيق أهداف العمل القضائي, وهذه الإجراءات هي جوهر عمل المحاكم في جميع أنواعها سواء مدنية أم جنائية, لكونها من الأسس التي تستند عليها المحاكم عند نظر أي دعوى قضائية, بيد أن الدعوى القضائية تبدأ بإجراء قضائي ويستمر النظر بها بإجراءات أخرى, حتى صدور حكم فيها. قد يصاحبُ الإجراءَ نقصٌ أو عيبٌ من العيوب التي تخالفُ القواعدَ القانونية الإجرائية التي وضعها المشرعُ، تؤدي إلى المساسِ بمصلحة الخصوم أو تؤدي إلى انحرافِ سيْرِ الخصومةِ عن غايتها. حيث رتب المشرعُ البطلانَ على مخالفةِ الشكل الذي رسمه القانون، مما ينتج عنه زوالُ كافةِ الإجراءاتِ اللاحقة المبنية على الإجراء المعيب. يُعدُّ حضورُ الخصومِ مِن الضمانات التي وضعها المشرعُ لتحقيق مبدأ المواجهة. ولتمكين كلِّ خصمٍ من معرفة ما يدعي به الخصم الآخر وما يستند عليه في ادعاءاته من حجج وأدلة، حتى يتمكنَ كلُّ خصمٍ مِن الردِّ على هذه الادعاءات. فقد رتب المشرعُ على عدم إعلانِ الخصم بالطريقة التي رسمها -والتي تتمثل في التبليغات القضائية- بطلان التبليغ وبالتبعية عدم انعقاد الخصومة، أو تأجيلها إلى حين تبليغ المدعَى عليه مرةً أخرى بشكلٍ صحيحٍ.

الكلمات الرئيسية