أركان الإثراء بلا سبب والالتزام بالتعويض كأثر لتحققهِ .

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية الحقوق - جامعة المنصورة

المستخلص

أن الإثراء بلا سبب أو العمل النافع كَما يُطْلق عليهِ وفقًا لأحكام وقواعد القانون المدني سواء في مصر أو بَعْض البُلدَانِ العربية يُعتَبر مصدرًا مسَقلاً منْ مصادر الالتزام . وتعتبر قاعدة الإثراء بلا سبب من أقدم قواعد القانون ، مادام أنها متصلة مباشرة بقواعد العدالة والقانون الطبيعي ، بل إن الفقه يذهب إلي أنه يعتبر أول مصدر للالتزام من الناحية التاريخية هذا وقد عرفت القوانين القديمة الإثراء بلا سبب فقد عَرفهُ القانون الروماني ،  بيد أنه لم يظهر إلا في أواخر العهد الجمهوري بالرغم من تداول الأجيال المتتالية لفكرة عدم جواز الإثراء بلا سبب علي حساب الغير بغير سندٍ قانوني ، يفيد أن الفقه قد قرر هذا التداول علي أنه ترديد للقواعد العامة، بمعني عدم وجود نظام قانوني قائم بذاته له، فهذا مالم يعرفه القانون الروماني في أي عصر من عصوره. هذا وقد وقد خصص لهُ القانون المدني المصري المواد منْ { 179 حتي 197 } ؛ وذلك علي خلاف الفقه الإسلاميِ والذي يُعِتَبر بَاب َضيق منْ أبوابه فلا يَظهر تَطبيقُه عِنْد فُقَهائُنا المُسِلمُون إلا في حالة دفع غير المستحق . ويَقومٌ الإثراء بلا سبب علي أركان يَلزم تَوافُرها حَتي يُمكن اعتباره مَصدرًا منْ مصادر الالتزام ، ومَتَي ثبت ذلك تَرتبْ عَلي عاتق الشخص الذي أثريَ علي حسابِ غيره التزام بالتَعويْض ، ويخضع الالتزام بالتعويض في الإثراء بلا سبب لقواعد خاصة ، حيث إنه يَجب أن يكون في حدود أقل القيمتين الافتقار  أو الاغْتِنَاء .

الكلمات الرئيسية