التأديب بالضرب بين الإباحة والتجريم .

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية الحقوق - جامعة المنصورة

المستخلص

تجدر الإشارة إلى أن من القواعد التي يقوم عليها قانون العقوبات ، أنه لا جريمة ولا عقوبة ؛ إلا بناء على نص قانوني ، فإذا لم يكن ثمة تجريم  لفعل ما  فهو إذن فعل مباح ، ذلك أن الأصل في الأشياء الإباحة ، وهذه الإباحة يطلق عليها  الإباحة الأصلية ؛ لأن نصوص قانون العقوبات ما هي إلا قيود على الحرية الفردية للشخص  ، ومن ثم فإنه يمكن القول بأن" لا قيد إلا بنص ". أما الإباحة الطارئة ( أو الاستثنائية ) ، فهي الإباحة التي تستند إلى سبب من الأسباب التي نص عليها القانون ، أو يتطلبها  نص من نصوص القانون  لفعل مجرم قانونا ، كي يمحو الصفة الإجرامية للفعل ، كما هو الحال بالنسبة الدفاع الشرعي ، إذ يمحو هذا السبب صفة الجريمة عن الفعل وبالتالي محا عن فاعله كل مسئولية سواء كانت مدنية أو جنائية ، وهذا هو معنى أنه قد طرأ على الفعل في هذه الحالة سبب إباحة يُزيل ويمحو عنه صفة التجريم ، نتيجة لموازنة الشارع بين عدة مصالح متعارضة وتغليبه بعضها على البعض الآخر.أسباب الإباحة ذات صفة موضوعية ؛ لكونها تستند إلى أسباب موضعية ، ذلك أنها متعلقة بالفعل ذاته لا بالشخص، ومن ثم فإن أثرها يكون على الفعل بإباحته، لأن الشارع أرد بهذه الإباحة  حماية مصلحة مشروعة ، أو تغليب مصلحة على أخرى عند تصارع أكثر من مصلحة. وقد يجمع سلوك الإنسان بين المشروعية وعدمها في آن واحد، إذ قد يكون مشروعاً حينما يتعلق بمصلحة ذات أهمية قصوى للمجتمع، بيد أن ذات السلوك  يكون غير مشروعاً وفقاً للمصلحة  المحمية جنائيا وﺍﻟﺘﻲ تم الاعتداء عليها، ذلك أن عدم المشروعية صفة  تلحق بالفعل المعتدى عليه، ومن ثم المصلحة المحمية  وفقاً للقانون، ﺒﻴﻨﻤﺎ نجد أن المشروعية أو سبب الإباحة يتعلق بالفاعل المعتدي على  ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ  ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺔ، ﻭمن ثم يُعتبر مرتكب الفعل قد استخدم حقه في الدفاع عن مصلحة أولى بالرعاية.

الكلمات الرئيسية