الأساس القانوني للمسؤولية المدنية لمشغل المنشأة النووية في القانون الإماراتي .

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية القانون – جامعة الشارقة

المستخلص

يهدف هذا البحث إلى التعرف على الأساس الذي تقوم عليه المسؤولية المدنية الخاصة بمشغل المنشأة النووية عن أضرار الحادث النووي في التشريع الإماراتي والاتفاقيات الدولية، وتوضيح مدى اعتبار المسؤولية المدنية الخاصة بمشغل المنشأة النووية مسؤولية موضوعية مطلقة أم أن قيامها بحق المشغل يرتبط بوجود الخطأ، لاسيما في ظل خروج المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2012 عن القواعد العامة في المسؤولية المدنية واعتبار النظرية الموضوعية المطلقة كأساس للمسؤولية المدنية النووية معتبراً أن المشغل النووي يتحمل المسؤولية المطلقة عن كافة الأضرار التي يثبت أنها كانت بسبب حادثة نووية سواء كانت ناتجة عن خطأ، أو عن عمد وسواء كان فيها الضرر ناتجاً بالمباشرة، أو بالتسبب، بالإضافة إلى استعراض الاستثناءات الواردة على مبدأ المسؤولية الحصرية لمشغل المنشأة النووية عن الأضرار الناجمة عن الحادث النووي، وبيان حالات إعفاء المشغل من التعويض كلياً، أو جزئياً وفقاً لمقدار الإهمال والتقصير الذي يكون قد نتج بسببه الضرر الذي أصاب المضرور. وقد توصل البحث إلى عدة نتائج أهمها أنه بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2012 بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية واتفاقية فيينا لعام 1997م فإن المشغل النووي يعتبر مسؤولاً مسؤولية موضوعية مطلقة عن كافة الأضرار التي تكون ناتجة عن الحادث النووي سواء كانت ناتجة عن خطأ أم لا، وسواء كان الضرر كنتيجة مباشرة عن الحادث النووي، أو بسببه. وأوصى البحث بأن يتم النص في المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2012 بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية على حالة عدم قيام المسؤولية المدنية النووية بحق المشغل النووي عن الأضرار الناجمة عن حادثة نووية ترجع مباشرة إلى كارثة طبيعية خطيرة ذات طبيعة استثنائية - كحالة من حالات إعفاء المتضرر من المسؤولية المدنية، ويرى الباحث أنه كان أولى بالمشرع الإماراتي النص على هذه الحالة كحالة من حالات إعفاء المشغل النووي من المسؤولية المدنية، التزاماً بما جاء في اتفاقية فيينا لعام 1997م.

الكلمات الرئيسية