تتباين التشريعات الوضعية في معالجتها للمسئولية الناشئة عن الأشياء غير الحية ووضع قواعد خاصة للتعويض عن الأضرار الناتجة عنها ([1])، ويعرَّف الشيء في اللغة بأنه كل موجود، والشيء هو كل شيء غير حي تتطلب حراسته عنايةً خاصةً. حيث هناك تشريعات ترى عدم التفرقة بين الأشياء غير الحية عمومًا وتخضع كلها لقواعد واحدة دون تمييز، ومن هذه القوانين قانون الموجبات والعقود اللبناني؛ حيث تنص المادة 131 منه على: "أن حارس الجوامد المنقولة وغير المنقولة يكون مسؤولًا عن الأضرار التي تحدثها تلك الجوامد حتى في الوقت الذي لا تكون فيه تحت إدارته أو مراقبته الفعلية كالسيارة وقت السير أو الطيارة وقت طيرانها أو المصعد وقت استعماله. وتلك التَّبِعة الوضعية لا تزول إلا إذا أثبت الحارس البرهان وجودَ قوة قاهرة أو خطأً من المضرور، ولا يكفي أن يثبت الحارس أنه لم يرتكب خطأً وأن وجود تعاقد سابق بين الحارس والمضرور لا يحول دون إجراء حكم التَّبِعة الناشئة عن الأشياء إلا إذا كان في القانون نص على العكس، يتبين من النص السابق بأن المشرع اللبناني لم يعتد بصفة الشيء، ولم يفرق بين الخطر من الأشياء وغيرها. وفي القانون المدني الفرنسي تنص المادة 1242 منه على أنه" لا يُسأل الشخص عن الأضرار الناتجة عن فعلة الشخصي فقط، وإنما أيضاً عن تلك التي تنتج عن الأشخاص التابعين له أو الأشياء التي في حراسته"، ونرى بأن النص الخاص بالمسئولية عن فعل الأشياء في القانون المدني الفرنسي ينطبق على الأشياء الخطرة فقط.
مادقو, محمد إبراهيم اعبيد. (2024). الأساس القانوني للمسئولية عن أضرار الآلات المسيرة بالذكاء الاصطناعي (دراسة مقارنة).. مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 14(89.), 1-65. doi: 10.21608/mjle.2024.384593
MLA
محمد إبراهيم اعبيد مادقو. "الأساس القانوني للمسئولية عن أضرار الآلات المسيرة بالذكاء الاصطناعي (دراسة مقارنة).", مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 14, 89., 2024, 1-65. doi: 10.21608/mjle.2024.384593
HARVARD
مادقو, محمد إبراهيم اعبيد. (2024). 'الأساس القانوني للمسئولية عن أضرار الآلات المسيرة بالذكاء الاصطناعي (دراسة مقارنة).', مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 14(89.), pp. 1-65. doi: 10.21608/mjle.2024.384593
VANCOUVER
مادقو, محمد إبراهيم اعبيد. الأساس القانوني للمسئولية عن أضرار الآلات المسيرة بالذكاء الاصطناعي (دراسة مقارنة).. مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 2024; 14(89.): 1-65. doi: 10.21608/mjle.2024.384593